لب إلا متساويا ، خلافا للشافعي ، فإنه سوغ البيع مع التفاضل ، حيث علل
بالطعم ( 1 ) . وهو ممنوع .
ز - المأكولات التي لا تكال ولا توزن كالمعدودات لا ربا فيها عندنا ،
إلا على رأي من يثبت الربا في المعدودات .
وللشافعي قولان ، ففي القديم : لا ربا فيها . وفي الجديد : يثبت ( 2 ) .
فعلى قولنا وقوله القديم يجوز التفاضل فيها ، كرمانة برمانتين
وسفرجلة بسفرجلتين . وعلى الجديد لا يجوز بيع المتفاضل .
وأما مع التساوي : فإن كان مما ييبس وتبقى منفعته يابسا كالخوخ
المشمس ، فإذا جف ، جاز بيع بعضه ببعض متساويا ، ولا يجوز بيع بعضه
ببعض رطبا عنده ( 3 ) ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب عنده ( 4 ) .
وإن كان مما لا ييبس ولا ينتفع بيابسه كالقثاء والخيار وشبههما ، ففي
جواز بيع بعضه ببعض رطبا متساويا قولان : المنع ، نص عليه في الأم ، لأن
بعضه يحمل من الماء أكثر من البعض . والجواز ، لأن معظم منفعته في حال
رطوبته ، فجاز ، كاللبن باللبن . وكذا حكم الرطب الذي لا يصلح للتجفيف
والعنب الذي لا يصلح لذلك ( 5 ) .
ثم إن هذا المبيع إن كان مما لا يمكن كيله وزنه ، كالقثاء والبطيخ
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 91 ، روضة الطالبين 3 : 56 .
( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 277 و 278 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 334 - 337 ،
شرح السنة - للبغوي - 5 : 44 ، المجموع 9 : 397 ، حلية العلماء 4 : 148 -
150 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 72 ، روضة الطالبين 3 : 44 - 45 .
( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 89 ، روضة الطالبين
3 : 51 و 55 .
( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 89 ، روضة الطالبين
3 : 51 و 55 .
( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 82 و 89 ، روضة الطالبين
3 : 51 و 55 .