تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
لب إلا متساويا ، خلافا للشافعي ، فإنه سوغ البيع مع التفاضل ، حيث علل بالطعم ( 1 ) . وهو ممنوع . ز - المأكولات التي لا تكال ولا توزن كالمعدودات لا ربا فيها عندنا ، إلا على رأي من يثبت الربا في المعدودات . وللشافعي قولان ، ففي القديم : لا ربا فيها . وفي الجديد : يثبت ( 2 ) . فعلى قولنا وقوله القديم يجوز التفاضل فيها ، كرمانة برمانتين وسفرجلة بسفرجلتين . وعلى الجديد لا يجوز بيع المتفاضل . وأما مع التساوي : فإن كان مما ييبس وتبقى منفعته يابسا كالخوخ المشمس ، فإذا جف ، جاز بيع بعضه ببعض متساويا ، ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا عنده ( 3 ) ، كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب عنده ( 4 ) . وإن كان مما لا ييبس ولا ينتفع بيابسه كالقثاء والخيار وشبههما ، ففي جواز بيع بعضه ببعض رطبا متساويا قولان : المنع ، نص عليه في الأم ، لأن بعضه يحمل من الماء أكثر من البعض . والجواز ، لأن معظم منفعته في حال رطوبته ، فجاز ، كاللبن باللبن . وكذا حكم الرطب الذي لا يصلح للتجفيف والعنب الذي لا يصلح لذلك ( 5 ) . ثم إن هذا المبيع إن كان مما لا يمكن كيله وزنه ، كالقثاء والبطيخ
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 91 ، روضة الطالبين 3 : 56 . ( 2 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 277 و 278 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 334 - 337 ، شرح السنة - للبغوي - 5 : 44 ، المجموع 9 : 397 ، حلية العلماء 4 : 148 - 150 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 72 ، روضة الطالبين 3 : 44 - 45 . ( 3 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 89 ، روضة الطالبين 3 : 51 و 55 . ( 4 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 89 ، روضة الطالبين 3 : 51 و 55 . ( 5 ) التهذيب - للبغوي - 3 : 343 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 82 و 89 ، روضة الطالبين 3 : 51 و 55 .