تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
حصلت بالتقسيط الثابت بعد صحة البيع .
د - لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر ، بطل البيع في مده ، وسقط من الثمن نصف المد ونصف درهم ، وثبتا للبائع في مقابلة مده إن تساويا قيمة ، ولو اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف قيمة مد البائع ، كان للبائع ثلثا مد وثلثا درهم عوض مده .
ه‍ - لو باعه مدا ودرهما بمدين فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدا ونصفا ، فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المدين ، فيبقى مد في مقابلة أربعة أخماس مد ، ويجئ الاحتمالات .
و - لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين ، بسطت قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور ، وسقط ما قابل الصحيح منها ، ويجئ الاحتمالات .
مسألة 93 : يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بمثلها ، وبشاة خالية من اللبن ، وبلبن من جنسها ، عند علمائنا ، خلافا للشافعي ( 1 ) . لنا : الأصل السالم عن معارضة الربا ، لأن الشاة ليست مقدرة بالكيل والوزن ، ولا اللبن الذي في ضرعها ، وإنما يكون مكيلا أو موزونا بعد حلبه ، فأشبه الثمرة على رؤوس النخل . ولأنه ما دام في الضرع يكون تابعا للمبيع ليس مقصودا بالذات . احتج بأن اللبن يأخذ قسطا من الثمن ، لحديث المصراة ، فإن النبي ( عليه السلام ) أوجب مع ردها بعينها صاعا من تمر ( 2 ) ، ولولا دخوله في العقد وتقسيط
هامش
( 1 ) المهذب - للشيرازي - 1 : 284 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 353 ، الحاوي الكبير 5 : 125 ، حلية العلماء 4 : 186 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 99 ، روضة الطالبين 3 : 61 . ( 2 ) صحيح البخاري 3 : 93 ، صحيح مسلم 3 : 1155 / 11 ، سنن أبي داود 3 : 270 / 3443 ، سنن الترمذي 3 : 553 / 1251 ، سنن النسائي 7 : 253 و 254 ، سنن البيهقي 5 : 318 و 319 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 185 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث