ولا ربا في الحيوان ، لأنه لا يؤكل على هيئته ، وما يباح أكله على
هيئته كالسمك الصغير على وجه يجري فيه الربا ( 1 ) .
والحق عندنا في ذلك كله ثبوت الربا في كل مكيل أو موزون ، سواء
كان مأكولا أو لا . والسمك يوزن ، فيجري فيه الربا مطلقا .
مسألة 77 : إذا بيع مال بمال فأقسامه ثلاثة :
الأول : أن لا يكون شئ منهما ربويا .
الثاني : أن يكون أحدهما ربويا دون الآخر .
الثالث : أن يكونا ربويين .
فالأول لا يجب فيه رعاية التماثل قدرا ولا الحلول ولا التقابض في
المجلس ، اتحدا جنسا أو لا ، فيجوز بيع ثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، ودابة
بدابتين ، وبيع ثوب بعبد وعبدين نقدا ونسيئة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال
الشافعي ( 2 ) - لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن
يشتري بعيرا ببعيرين إلى أجل ( 3 ) .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق ( عليه السلام ) وقد سأله منصور بن حازم
عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، قال : " لا بأس به ما لم يكن فيه كيل
ولا وزن " ( 4 ) .
وسأل منصور بن حازم الصادق ( عليه السلام ) عن البيضة بالبيضتين ، قال :
" لا بأس به " والثوب بالثوبين ، قال : " لا بأس به " والفرس بالفرسين ، فقال :
هامش
( 1 ) المجموع 9 : 399 ، روضة الطالبين 3 : 46 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 74 .
( 2 ) المجموع 9 : 400 ، روضة الطالبين 3 : 46 - 47 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 75 .
( 3 ) سنن أبي داود 3 : 250 / 3357 ، سنن الدارقطني 3 : 69 / 261 ، سنن البيهقي 5 :
287 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 56 - 57 .
( 4 ) التهذيب 7 : 118 / 513 ، الإستبصار 3 : 100 - 101 / 349 .