مسألة 59 : هل يشترط في القبض كونه فارغا عن أمتعة البائع ؟ قال
الشافعي : نعم ( 1 ) .
والأقرب عندي : المنع مع التخلية وتمكينه من اليد والتصرف بتسليم
المفتاح إليه ، فلو باع دارا أو سفينة مشحونة بأقمشة ومكنه منها بحيث جعل
له تحويله من مكان إلى غيره ، كان قبضا .
ولا يشترط في التخلية حضور المتبايعين عند المبيع ، وهو أظهر
وجوه الشافعي ( 2 ) .
وآخر : اشتراطه ، فإذا حضرا وقال البائع للمشتري : دونك هذا ،
ولا مانع ، حصل القبض ( 3 ) .
وآخر : اشتراط حضور المشتري دون البائع ليتمكن من إثبات اليد
عليه ، وإذا حصلت التخلية ، فإثبات اليد والتصرف إليه ( 4 ) .
وهل يشترط زمان إمكان المضي إليه ؟ أصح الوجهين للشافعية :
نعم ( 5 ) .
مسألة 60 : إذا كان المبيع في موضع لا يختص بالبائع ، كفى في
المنقول النقل من حيز إلى آخر . وإن كان في موضع يختص به ، فالنقل من
زاوية إلى أخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرف ، ويكفي لدخوله في
ضمانه . وإن نقل بإذنه ، حصل القبض ، وكأنه استعار البقعة المنقول إليها .
ولو اشترى الدار مع الأمتعة فيها صفقة وخلى بينهما ، حصل القبض
في الدار . وفي الأمتعة إشكال ، أصح وجهي الشافعي : عدم القبض بدون
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 305 ، المجموع 9 : 276 ، منهاج الطالبين : 103 ، روضة
الطالبين 3 : 175 .
( 2 ) المجموع 9 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 305 .
( 3 ) المجموع 9 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 305 .
( 4 ) المجموع 9 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 305 .
( 5 ) المجموع 9 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 305 .