طاهرة ( 1 ) - خارق للإجماع .
مسألة 15 : بول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر عند علمائنا أجمع - وبه قال
مالك ، وأحمد ، وزفر ، والزهري - ( 2 ) لقوله عليه السلام : ( ما أكل لحمه
فلا بأس ببوله ) ( 3 ) وأمر العرنيين ( 4 ) بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها ، وطاف
على راحلته وهي لا تنفك عن التلطخ بالبول ( 5 ) ، وقول الصادق عليه
السلام : " كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إنها نجسة ( 7 ) ، لقوله عليه السلام : ( تنزهوا
عن البول ) ( 8 ) ، وأتي بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال :
( رجس ) ( 9 ) .
ولا دلالة في الحديث ، لإرادة بول ما لا يؤكل لحمه ، جمعا بين الأدلة ،
وكذا الروثة ، على أن الرجس : المجتنب عنه ، وهو كذلك هنا .
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 548 - 549 .
( 2 ) المجموع 2 : 549 ، فتح العزيز 1 : 178 ، نيل الأوطار 1 : 60 ، بداية المجتهد 1 : 80 ،
المحلى 1 : 169 ، المغني 1 : 768 .
( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 128 / 4 .
( 4 ) عرينة : حي من قضاعة وقبيلة من بجيلة من القحطانية . " الأنساب للسمعاني 8 / 435 ،
معجم قبائل العرب 2 : 776 ، مختلف القبائل ومؤتلفها : 37 ، الإيناس بعلم
الأنساب : 156 " .
( 5 ) صحيح مسلم 3 : 1296 / 1671 ، سنن الترمذي 1 : 106 / 72 ، مسند
أحمد 3 : 198 .
( 6 ) الإستبصار 1 : 179 / 624 ، التهذيب 1 : 247 / 711 .
( 7 ) بداية المجتهد 1 : 80 ، المجموع 2 : 549 ، المبسوط للسرخسي 1 : 54 ،
المحلى 1 : 168 ، بدائع الصنائع 1 : 61 .
( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 127 / 2 ، كنز العمال 9 : 345 / 2236 .
( 9 ) سنن ابن ماجة 1 : 114 / 314 .