الفصل الأول : في أصنافها
مسألة 14 : البول والغائط - من كل حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول
اللحم - نجسان بإجماع العلماء كافة ، وللنصوص الواردة عن الأئمة عليهم
السلام بغسل البول والغائط عن المحل الذي أصاباه ، وهي أكثر من أن
تحصى ( 1 ) .
وقول الشيخ في المبسوط - بطهارة ذرق ما لا يؤكل لحمه من
الطيور ( 2 ) لرواية أبي بصير ( 3 ) - ضعيف ، لأن أحدا لم يعمل بها .
وقول الشافعي : - إن بول رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر ( 4 ) ، لأن
أم أيمن شربته فلم ينكره - ( 5 ) شهادة على النفي .
وقول النخعي : - إن أبوال جميع البهائم ، والسباع ، وأرواثها
هامش
( 1 ) انظر الكافي 3 : 55 ، التهذيب 1 : 249 ، الإستبصار 1 : 173 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 39 .
( 3 ) التهذيب 1 : 266 / 779 ، الكافي 3 : 58 / 9 .
( 4 ) فتح العزيز 1 : 178 - 179 ، الوجيز 1 : 7 .
( 5 ) مستدرك الحاكم 4 : 63 .