في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيرا .
فروع
:
الأول : يكره سؤر الجلال وليس بنجس ، لحديث البقباق ( 1 ) واستثناه
المرتضى ، والشيخ في المبسوط من المباح ( 2 ) ، لعدم انفكاك رطوبة أفواهها
عن غذاء نجس ، وهو ممنوع ومنقوض بسؤر شارب الخمر .
الثاني : يكره سؤر آكل الجيف من الطيور ، إذا خلا موضع الملاقاة من
النجاسة لقول الصادق عليه السلام - في مسائل عمار عما يشرب منه صقرا أو
عقاب - : " كل شئ من الطيور يتوضأ بما يشرب منه ، إلا أن ترى في
منقاره دما " ( 3 ) وبه قال المرتضى ( 4 ) واستثناه في النهاية ، والمبسوط من
المباح ( 5 ) .
ولو كان في منقاره أثر دم كان نجسا ، وكذا جميع الحيوانات إذا كان
في أفواهها نجاسة والماء قليل ، وبه قال الشافعي ( 6 ) .
الثالث : لو أكلت الهرة فأرة ، ثم شربت من الماء ( 7 ) لم ينجس الماء ،
سواء غابت عن العين أو لا ، قاله في المبسوط ( 8 ) ، لرواية زرارة عن الصادق
عليه السلام : " في كتاب علي عليه السلام : أن الهر سبع ، ولا بأس
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 225 / 646 ، الإستبصار 1 : 19 / 41 .
( 2 ) حكاه عن المرتضى المحقق في المعتبر : 24 ، المبسوط للطوسي 1 : 10 .
( 3 ) الكافي 1 : 9 / 5 .
( 4 ) الناصريات : 216 المسألة 9 .
( 5 ) النهاية 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 10 .
( 6 ) الأم 1 : 6 .
( 7 ) كذا في المصدر ، وفي نسخة ( م ) : الإناء .
( 8 ) المبسوط للطوسي 1 : 10 .