لم تفرق بين الفاعل والمفعول في التعدي واللزوم كقاعد وقعود ، وضارب
وضروب .
وأقسام الطهارة ثلاثة : وضوء ، وغسل ، وتيمم ، وكل منها واجب
وندب .
فالوضوء يجب للصلاة الواجبة ، أو الطواف الواجب ، أو مس كتابة
القرآن إن وجب ، ويستحب لما عداه .
والغسل يجب لأحد الثلاثة ، أو للاستيطان في المساجد ، أو قراءة
العزائم إن وجبا ، وللصوم الواجب إذا بقي للفجر ما يغتسل فيه الجنب
ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة ، ويستحب لما عداه .
والتيمم يجب للصلاة الواجبة ، ولخروج الجنب من أحد المسجدين ،
ويستحب لما عداه ، وقد تجب الثلاثة بالنذر ، واليمين ، والعهد .
وهذا الكتاب يشتمل على أبواب :