فروع
:
أ - لا يجب غسله ثانيا ، ولكن يصلى عليه إذا كان مسلما .
ب - لو مسه بعد القتل ، لم يجب عليه الغسل ، لأنه مغتسل وقد طهر
به ، وإلا انتفت فائدته ، وتقديم الغسل يمنع من تجدد النجاسة بالموت ، لتحقق الطهارة به .
ج - الشهيد لا يجب بمسه الغسل ، لطهارته .
د - لو اغتسل المقتول قودا ، فمات قبل القتل ، وجب الغسل عليه
وعلى لامسه .
مسألة 143 : المحرم كالمحل ، إلا أنه لا يقرب الكافور والطيب في غسل
ولا حنوط ، ولا يمنع من المخيط ، ولا من تغطية الرأس والرجلين ، قاله
الشيخان ( 1 ) وأكثر علمائنا ( 2 ) لقوله عليه السلام : ( لا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر
يوم القيامة ملبيا ) ( 3 )
ومن طريق الخاصة ، ما رواه محمد بن مسلم ، عن الباقر
والصادق عليهما السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا
مات ؟ قال : " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب
طيبا " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 180 ، المقنعة : 12 .
( 2 ) منهم : سلار في المراسم : 50 ، وابن إدريس في السرائر 33 ، والمحقق في المعتبر 88 - 89 .
( 3 ) صحيح البخاري 2 : 96 ، مسند أحمد 1 : 333 ، سنن النسائي 5 : 195 و 196 ، سنن أبي داود
3 : 219 / 3241 ، سنن ابن ماجة 2 : 1030 / 3084 ، سنن البيهقي 3 : 392 ، سنن
الدارقطني 2 : 295 / 264 .
( 4 ) التهذيب 1 : 330 / 965 .