إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في
أثوابه " ( 1 ) .
وقال مالك : لا اعتبار بتقضي الحرب ، بل بأن يأكل ، أو يشرب ، أو
يبقى يومين أو ثلاثة ، فيغسل حينئذ ( 2 ) .
وقال أصحاب أبي حنيفة : إذا خرج عن صفة القتل وصار إلى حال
الدنيا نقص بذلك حكم الشهادة ، مثل أن يأكل أو يشرب ، أو يوصي ،
فأما غير ذلك فلم يخرج بذلك عن صفة القتلى ، لأن القتيل قد يبقى
فيه النفس ، ومعنى الشهادة حاصل في حقه ( 3 ) ، وليس بجيد ، لأنه مات
بعد تقضي الحرب ، فلم يثبت له حكم الشهادة ، كما لو أوصى .
مسألة 140 : إذا قتل أهل البغي أحدا من أهل العدل ، فهو شهيد ، ذهب
إليه علماؤنا ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) ، لأن عليا عليه السلام لم يغسل من قتل
معه ( 5 ) ، وأوصى عمار أن لا يغسل ، وقال : ادفنوني في ثيابي فإني
مخاصم ( 6 ) ، وأوصى أصحاب الجمل إنا مستشهدون غدا ، فلا تنزعوا عنا
ثوبا ولا تغسلوا عنا دما ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 211 / 3 ، الفقيه 1 : 97 / 446 ، التهذيب 1 : 331 / 971 ، الإستبصار
1 : 214 / 757 .
( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 183 ، القوانين الفقهية : 93 ، المغني 2 : 401 ، الشرح الكبير 2 : 331 ،
فتح العزيز 5 : 155 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 2 : 51 ، بدائع الصنائع 1 : 321 ، اللباب 1 : 134 ، المغني 2 : 401 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 2 : 53 ، بدائع الصنائع 1 : 323 ، شرح فتح القدير 2 : 103 ، المجموع
5 : 267 ، فتح العزيز 5 : 152 - 153 ، المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332 .
( 5 ) المغني 2 : 402 ، الشرح الكبير 2 : 332 . ( 6 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 253 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط
للسرخسي 2 : 50 .
( 7 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 252 ، سنن البيهقي 4 : 17 ، المغني 2 : 402 ، المبسوط
للسرخسي 2 : 50 .