منع من غسله .
مسألة 138 : ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار ، حتى
السقط إذا استكمل أربعة أشهر - وبه قال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين ،
وإسحاق ، وأحمد ( 1 ) - لأنه مات بعد حياته فيجب غسله ، لما روى
الجمهور أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام ، وقالوا لولده : هذه سنة
موتاكم ( 2 ) .
ومن طريق الخاصة ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره ، قال : إذا أتم
للسقط أربعة أشهر غسل ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : يدرج في خرقة ويدفن إلا أن يستهل لأنه لم
يثبت له حكم الحياة ، ولا يرث ولا يورث ، والإرث منتف لعدم العلم بحياته
حال موت مورثه ( 4 ) ، وللشافعي كالمذهبين ( 5 ) .
فروع
:
أ - لو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل
عليه ، ولف في خرقة ودفن ، وهو مذهب العلماء كافة ، إلا ابن سيرين فإنه
قال : يصلى عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 .
( 2 ) مسند أحمد 5 : 136 .
( 3 ) التهذيب 1 : 328 / 960 .
( 4 ) المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 ، بدائع الصنائع 1 : 302 ، الشرح الصغير 1 : 193 .
( 5 ) المجموع 5 : 255 ، المغني 2 : 393 ، الشرح الكبير 2 : 333 .
( 6 ) المغني 2 : 394 ، الشرح الكبير 2 : 333 .