العلماء - وبه قال سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وحماد ، ومالك ، وأصحاب
الرأي ، وابن المنذر ، والشافعي في أحد الوجهين ، وأحمد في إحدى
الروايتين لتحريم النظر ، وفي الأخرى : يغسل من فوق القميص ( 1 ) ، وهو قول
الحسن ، ومكحول ، والشافعي في الآخر ( 2 ) وقد تقدم .
مسألة 134 : أجمع العلماء على أن للنساء غسل الطفل مجردا من ثيابه
وإن كان أجنبيا ، اختيارا واضطرارا ، لأن المرأة تربيه ولا تنفك عن الاطلاع
على عورته لكن اختلفوا في تقديره ، فلعلمائنا قولان ، قال الشيخ : تغسل
ابن ثلاث سنين ( 3 ) ، وهو أولى ، لقول أبي عبد الله عليه السلام وقد قيل له :
حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء ؟ فقال : " إلى ثلاث سنين " ( 4 ) ولأنه
وفاق .
وقال المفيد وسلار : يغسل ابن خمس سنين مجردا ، وإن كان أكبر صبت
الماء عليه صبا ( 5 ) .
وقال الحسن : إذا كان فطيما أو فوقه . وقال الأوزاعي : ابن أربع أو
خمس . وقال أصحاب الرأي : الذي لم يتكلم ( 6 ) ، وقال أحمد : دون سبع
سنين ، لأنه لا عورة له ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بلغة السالك 1 : 194 ، المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، بداية المجتهد 1 : 227 -
228 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف 2 : 483 .
( 2 ) المجموع 5 : 151 ، فتح العزيز 5 : 126 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 314 ، الإنصاف
2 : 483 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 176 .
( 4 ) الكافي 3 : 160 / 1 ، الفقيه 1 : 94 / 431 ، التهذيب 1 : 341 / 998 .
( 5 ) المقنعة : 13 ، المراسم : 50 .
( 6 ) المجموع 5 : 152 ، الشرح الكبير 2 : 313 ، المغني 2 : 396 .
( 7 ) الإنصاف 2 : 481 ، المغني 2 : 396 ، الشرح الكبير 2 : 313 .