فروع
:
أ - لو رأت العادة وقبلها وبعدها أو أحدهما ، فإن لم يتجاوز فالجميع
حيض ، وإلا العادة .
ب - العادة قد تتقدم وقد تتأخر ، فالضابط العدد مع النقاء .
ج - العادة قد تتفق بأن يتساوى عددها في كل شهر ، وقد تختلف إما
على نهج واحد كثلاثة في الأول ، وأربعة في الثاني ، وخمسة في الثالث ،
وثلاثة في الرابع ، وأربعة في الخامس ، وخمسة في السادس ، وهكذا .
فإذا استحيضت في شهر ، فإن عرفت نوبته عملت عليه ، ثم على الذي
بعده على العادة ، وإن نسيت نوبته ، فإن جهلت بالكلية تحيضت بالأقل ، ثم
تعمل إلى الأقصى ما تعمله المستحاضة وتغتسل في كل وقت يحتمل
انقطاع دم الحيض فيه ، ثم تعمل باقي الشهر ما تعمله المستحاضة ، وإن
عرفت أنه أكثر حيضناها بأقل المحتمل كالأربعة ، ثم تعمل ما تقدم أولا على
نهج واحد ، كأن تحيض من شهر ثلاثة ، ومن الثاني خمسة ، ومن الثالث
أربعة ، وأشباه ذلك ، فإن أمكن ضبطه ويعتاد على وجه لا يختلف فكالأول ،
وإن كان غير مضبوط جلست الأقل من كل شهر .
د - قد بينا أن العادة قد تحصل بالتمييز ، فلو رأت المبتدأة خمسة أسود
في أول الشهر والباقي أحمل أو أصفر ، ثم في أول الثاني كذلك ، ثم
استحيضت في الثالث ردت إلى الخمسة ، سواء رأت الخمسة بصفة دم
الحيض أو لا ، وللشافعي وجه آخر : عدم النظر إلى التمييز السابق بعد
بطلانه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) انظر المجموع 2 : 431 .