وما نقصان دينهن ؟ فقال : ( تلبث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا
تصوم ولا تصلي ) ( 1 ) والشطر : النصف ، وقد ثبت أن أكثر الحيض عشرة أيام ،
فأقل الطهر مثله .
وعن علي عليه السلام : إن امرأة طلقت فزعمت أنها حاضت في شهر
ثلاث حيض طهرت عند كل قرء وصلت ، فقال لشريح : " قل فيها " فقال :
إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ، وإلا فهي كاذبة ، فقال عليه السلام :
" قالون " ( 2 ) وهو بالرومية جيد .
ولقول الباقر عليه السلام : " أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى
أن ترى الدم " ( 3 ) وقول الصادق عليه السلام : " لا يكون الطهر أقل من عشرة
أيام " ( 4 ) .
وقال مالك ، والشافعي ، والثوري ، وأبو حنيفة : أقل الطهر خمسة
عشر يوما ( 5 ) لما تقدم ( 6 ) في الحديث . وعندهم أكثر الحيض خمسة عشر
يوما - إلا أبا حنيفة - للوجود ( 7 ) ، وهو ممنوع .
هامش
( 1 ) ورد نحوه في صحيح مسلم 1 : 86 / 132 ، سنن ابن ماجة 2 : 1326 / 4003 ، قال أبو إسحاق
الشيرازي في المهذب 1 : 46 : لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن الدارمي 1 : 212 - 213 .
( 3 ) الكافي 3 : 76 / 4 ، التهذيب 1 : 157 / 451 ، الإستبصار 1 : 131 / 452 .
( 4 ) الكافي 3 : 76 / 5 ، التهذيب 1 : 157 / 452 .
( 5 ) الأم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، مغني المحتاج 1 : 109 ، المغني
1 : 356 ، الشرح الكبير 1 : 356 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بلغة السالك 1 : 78 ، بدائع
الصنائع 1 : 40 ، شرح فتح القدير 1 : 155 ، عمدة القارئ 3 : 314 ، المحلى 2 : 200 .
( 6 ) تقدم في الهامش ( 1 ) .
( 7 ) الأم 1 : 67 ، المجموع 2 : 376 و 380 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 354 ، الشرح
الكبير 1 : 354 ، المدونة الكبرى 1 : 49 ، بداية المجتهد 1 : 50 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ،
المحلى 2 : 198 .