قال : ( أقل الحيض ثلاثة أيام ) ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : " أقل ما يكون الحيض
ثلاثة أيام " ( 2 ) ولأن الأصل ثبوت العبادة ، فيستصحب ، إلا مع تعيين
المسقط .
وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث ( 3 ) . وقال مالك : ليس لأقله حد
يجوز أن يكون ساعة ، لأنه لو كان أقله يوما لكانت المرأة لا تدع الصلاة
حتى يمضي يوم كامل ( 4 ) ، وقال أحمد ، وأبو ثور : أقله يوم وليلة - وهو أحد
قولي الشافعي ، والثاني : يوم ، وبه قال داود ( 5 ) - لدلالة الوجود عليه ( 6 ) ، وهو
ممنوع .
مسألة 83 : وأكثره عشرة أيام بلا خلاف بين علمائنا - وبه قال أبو حنيفة
والثوري ( 7 ) - لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( وأكثره عشرة أيام ) ( 8 ) ، ومن
طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : " وأبعده عشرة أيام " ( 9 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 219 / 61 .
( 2 ) الكافي 3 : 75 / 2 .
( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 40 ، الهداية 1 : 143 ، عمدة القارئ 3 : 307 ، المجموع 2 : 380 .
( 4 ) بداية المجتهد 1 : 50 ، بلغة السالك 1 : 78 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ،
المجموع 2 : 380 ، شرح العناية 1 : 142 ، فتح العزيز 2 : 412 .
( 5 ) المجموع 2 : 375 و 376 ، كفاية الأخيار 1 : 47 ، المغني 1 : 353 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، مغني المحتاج
1 : 109 ، بدائع الصنائع 1 : 40 ، حلية العلماء 1 : 218 .
( 6 ) المغني 1 : 352 و 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 - 355 ، عمدة القارئ 3 : 306 ، المجموع 2 : 380 ، حلية
العلماء 1 : 218 ، المحلى 2 : 193 ،
( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 40 ، اللباب 1 : 42 ، شرح فتح القدير 1 : 143 ، عمدة القارئ 3 : 307 ،
المجموع 2 : 380 ، المحلى 2 : 198 ، المغني 1 : 354 ، الشرح الكبير 1 : 354 ، بداية
المجتهد 1 : 50 ، فتح العزيز 2 : 412 .
( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 219 / 61 ، الجامع الصغير 1 : 202 / 1357 ، مجمع الزوائد 1 : 280 .
( 9 ) الكافي 3 : 76 / 3 ، التهذيب 1 : 156 / 446 ، الإستبصار 1 : 130 / 447 .