المنذر ( 1 ) .
وقال داود : ليس بحيض ( 2 ) لأن أم عطية - وكانت بايعت رسول الله صلى
الله عليه وآله - قالت : كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا ( 3 ) .
مسألة 81 : والأقوى إمكان اجتماع الحيض والحبل - وبه قال مالك ،
والشافعي ، والليث ، والزهري ، وقتادة ، وإسحاق ( 4 ) - لأن عائشة قالت : إذا
رأت الدم لا تصلي ( 5 ) والظاهر أنه توفيق .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الحبلى ترى
الدم أتترك الصلاة ؟ : " نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم " ( 6 ) وكذا عن
الكاظم عليه السلام ( 7 ) .
وقال شيخنا المفيد وابن الجنيد : لا يمكن ( 8 ) ، وبه قال جمهور
التابعين ، كسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد ،
وعكرمة ، ومحمد بن المنكدر ، والشعبي ، ومكحول ، وحماد ، والثوري ،
والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وابن المنذر ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأحمد ( 9 ) لأن
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 396 ، المغني 1 : 383 ، الشرح الكبير 1 : 383 ، المحلى 2 : 169 ، حلية العلماء 1 : 220 .
( 2 ) بداية المجتهد 1 : 53 ، حلية العلماء 1 : 221 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 89 ، سنن أبي داود 1 : 83 / 307 ، سنن ابن ماجة 1 : 212 / 647 ، سنن
الدارمي 1 : 215 ، سنن النسائي 1 : 186 و 187 .
( 4 ) المجموع 2 : 386 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بلغة السالك 1 : 78 ، المغني 1 : 405 ، الشرح
الكبير 1 : 353 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20 .
( 5 ) المغني 1 : 405 ، الشرح الكبير 1 : 353 .
( 6 ) الكافي 3 : 97 / 5 ، التهذيب 1 : 386 / 1187 ، الإستبصار 1 : 138 / 474 .
( 7 ) الكافي 3 : 97 / 4 ، التهذيب 1 : 386 / 1189 ، الإستبصار 1 : 139 / 476 .
( 8 ) أحكام النساء : 11 ، وحكى قول ابن الجنيد المحقق في المعتبر : 53 .
( 9 ) المجموع 2 : 386 ، المغني 1 : 405 ، بداية المجتهد 1 : 53 ، بلغة السالك 1 : 78 ،
شرح العناية 1 : 143 ، المبسوط للسرخسي 2 : 20 ، الشرح الكبير 1 : 353 .