" الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضوء أطهر من الغسل " ( 1 ) ، وقول الصادق
عليه السلام : " الوضوء بعد الغسل بدعة " ( 2 ) ويحمل على غسل الجنابة .
وقال الشيخان : لا يكفي ( 3 ) ، وهو الأقوى لعموم * ( فاغسلوا ) * ( 4 ) ولقول
الصادق عليه السلام : " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " ( 5 ) وقوله عليه
السلام : " كل غسل فيه وضوء إلا الجنابة " ( 6 ) ولأنهما معلولا علتين
اجتمعتا ، فيثبتان لعدم التنافي بينهما .
مسألة 74 : إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل قال الشيخ ، وابنا
بابويه : يعيد الغسل ( 7 ) - وهو الأقوى عندي - لأن الأصغر يدخل في الأكبر
وقد انتقض ما فعله من الأكبر ، فيجب الغسل من رأس .
وقال المرتضى : يتم ويتوضأ ( 8 ) ، لأن الأصغر يوجب الوضوء لا
الغسل ، ولا ينقضه ، فيسقط وجوب الإعادة ، ولا يسقط حكم الحدث بما بقي
من الغسل .
وقال ابن البراج : يتم ولا شئ عليه ( 9 ) ، لأنه قبل إكمال الغسل
جنب ، والأصغر يدخل تحت الأكبر .
وقال الشافعي : لو غسل الجنب جميع بدنه إلا رجليه ، ثم أحدث لم
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 139 / 390 ، الإستبصار 1 : 126 / 427 ، وذيله في الكافي 3 : 45 ذيل الحديث 13 .
( 2 ) الكافي 3 : 45 / 12 ، التهذيب 1 : 140 / 395 .
( 3 ) المقنعة : 6 ، المبسوط للطوسي 1 : 30 .
( 4 ) المائدة : 6 .
( 5 ) الكافي 3 : 45 / 13 ، التهذيب 1 : 139 / 391 ، الإستبصار 1 : 126 / 428 .
( 6 ) التهذيب 1 : 143 / 403 و 303 / 881 .
( 7 ) المبسوط للطوسي 1 : 29 - 30 ، الفقيه 1 : 49 .
( 8 ) حكاه المحقق في المعتبر : 52 .
( 9 ) حكاه أيضا المحقق في المعتبر : 52 .