الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ قال : " لا " ( 1 ) .
ولا يجب أيضا الوضوء عند علمائنا ، خلافا للشافعي ( 2 ) .
وكذا لو وطأها فيما دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج بعد أن
اغتسلت ، أو وطأها في الفرج ثم خرج بعد غسلها ، وبه قال قتادة والأوزاعي
وإسحاق والشافعي وأحمد ( 3 ) .
وقال الحسن : تغتسل ، لأنه مني خارج فأشبه ماءها ( 4 ) .
مسألة 65 : لو احتلم أنه جامع وأمنى ، ثم استيقظ ولم ير شيئا لم يجب
الغسل إجماعا ، لأن الصادق عليه السلام سئل عنه فقال : " ليس عليه
الغسل " ( 5 ) .
ولو رأى المني على جسده أو ثوبه وجب الغسل إجماعا لأنه منه ، وإن
لم يذكر الاحتلام ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل يرى في ثوبه
المني بعدما يصبح ، ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم ، قال : " فليغتسل
وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " ( 6 ) .
فروع :
أ - لو استيقظ فرأى بللا لا يعلم أنه مني ، فلا غسل ، وإن احتلم
بالجماع على إشكال ، لأن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 49 / 3 ، التهذيب 1 : 146 / 413 .
( 2 ) المجموع 2 : 151 .
( 3 ) المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232 .
( 4 ) المحلى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشرح الكبير 1 : 232 .
( 5 ) الكافي 3 : 48 / 1 ، التهذيب 1 : 120 / 316 ، الإستبصار 1 : 109 / 362 .
6 ) التهذيب 1 : 368 / 1118 ، الإستبصار 1 : 111 / 367 .