لقصور قوته لقول الصادق عليه السلام : " لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء
الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضا لم يجئ إلا بعد " ( 1 ) .
د - لو شك هل أنزل أم لا لم يجب عليه الغسل .
ه - إذا انتقل الماء إلى الذكر ولم يظهر ، لم يجب الغسل حتى يظهر
- وبه قال الشافعي ( 2 ) - لقوله عليه السلام لعلي عليه السلام : ( إذا فضخت
الماء فاغتسل ) ( 3 ) ، والفضخ : الظهور ( 4 ) ، ولأن ما يتعلق به الطهارة يعتبر
ظهوره كسائر الأحداث .
وقال أحمد : يجب قبل الظهور لأن المعتبر الشهوة وقد حصلت
بانتقاله ( 5 ) ، والمقدمتان ممنوعتان ، فإن كمالها بظهوره .
و - إذا أنزلت المرأة وجب عليها الغسل ، لأن أم سليم امرأة أبي طلحة
قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل
إذا هي احتلمت ؟ فقال : ( نعم إذا رأت الماء ) ( 6 ) .
ز - لو خرج المني من ثقبة في الذكر أو الأنثيين أو الصلب وجب
الغسل .
ح - لو استدخلت المرأة مني الرجل ثم خرج لم يجب عليها الغسل ،
لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة
هامش
( 1 ) التهذيب : 369 / 1124 ، الإستبصار 1 : 110 / 365 ، الكافي 3 : 48 / 4 .
( 2 ) المجموع 2 : 140 ، مغني المحتاج 1 : 70 ، كفاية الأخيار 1 : 24 .
( 3 ) مسند أحمد 1 : 109 ، سنن النسائي 1 : 111 ، سن أبي داود 1 : 53 / 206 .
( 4 ) انظر الفائق 3 : 124 ، النهاية لابن الأثير 3 : 453 ، مادة " فضخ " .
( 5 ) المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 233 ، المجموع 2 : 140 .
( 6 ) صحيح مسلم 1 : 251 / 313 ، صحيح البخاري 1 : 44 ، سنن النسائي 1 : 114 ، سنن
الترمذي 1 : 209 / 122 ، الموطأ 1 : 51 / 85 .