أجمع ، وبه قال الشافعي ( 1 ) للحديث ( 2 ) ، ولأنه مني آدمي خرج من محله من
المخرج المعتاد فيجب الغسل ، كالملتذ والنائم .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء
على وجه الدفق والشهوة ، لأنه بدونهما كالمذي ( 3 ) .
والفرق ظاهر ، فإن المذي لا يوجب الغسل بحال .
فروع
:
أ - إذا اغتسل من الماء ثم خرج مني آخر منه ، فإن كان يعلم أنه مني
وجب عليه الغسل ، سواء بال أو لا - وبه قال الشافعي ( 4 ) - للنص ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : إن خرج قبل البول وجب أن يعيد الغسل ، لأنه بقية ما
خرج بالدفق والشهوة ، وإن خرج بعده لم يجب ، لأنه خرج بغير دفق ولا
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، كفاية الأخيار 1 : 23 - 24 ، الوجيز 1 : 17 ، مختصر
المزني : 5 ، الأم 1 : 37 ، المحلى 2 : 5 - 6 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، بداية المجتهد
1 : 47 ، الهداية للمرغيناني 1 : 16 ، شرح العناية 1 : 53 ، المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 230 .
( 2 ) مسند أحمد 3 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، سنن النسائي 1 : 115 ، سنن الدارمي
1 : 194 ، سنن الترمذي 1 : 186 ، ذيل الحديث 112 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 607 ، سنن
أبي داود 1 : 56 / 217 .
( 3 ) المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، الوجيز 1 : 17 ، المحلى 2 : 6 المبسوط
للسرخسي 1 : 67 ، بداية المجتهد 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 61 ، المغني 1 : 231 ، الشرح
الكبير 1 : 230 ، اللباب 1 : 16 ، شرح فتح القدير 1 : 53 .
( 4 ) الأم 1 : 37 ، المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 24 ،
المحلى 2 : 7 ، المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234 .
( 5 ) مسند أحمد 3 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، سنن النسائي 1 : 115 ، سنن
الدارمي 1 : 194 ، سنن الترمذي 1 : 186 ، ذيل الحديث 112 ، سنن ابن ماجة 1 : 199
/ 607 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 217 .