وأحمد ، وأصحاب الرأي ، ومالك ، والثوري ، لأن استقرار الرجل في
الخف شرط جواز المسح ، فإنه لو أحدث قبل استقراره لم يكن له
المسح ( 1 ) .
وقال الشافعي : لا يبطل المسح ما لم يخرج من الساق ( 2 ) .
وهذه الفروع كلها ساقطة عندنا ، لأنا نحرم المسح على الخفين .
البحث السادس : في الترتيب والموالاة .
مسألة 55 : الترتيب واجب في الوضوء وشرط في صحته ، ذهب إليه
علماؤنا أجمع ، وأوجبه أيضا الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو
عبيد ( 3 ) لقوله تعالى : * ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) * ( 4 ) ، جعل
المرافق غاية الغسل ، وكذا الكعبان جعلهما غاية المسح .
ولأن الفراء قال : الواو تفيد الترتيب ( 5 ) ولقول النبي صلى الله عليه وآله :
( إبدأوا بما بدأ الله به وبالميامن ) ( 6 ) ولأنه توضأ مرة مرة مرتبا ثم قال : ( هذا
وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 13 ، المجموع 1 : 528 ، بلغة السالك 1 : 59 ، الشرح الصغير 1 : 59 ،
المغني 1 : 326 ، الشرح الكبير 1 : 204 .
( 2 ) المجموع 1 : 527 ، الأم 1 : 36 ، المحلى 2 : 106 ، المغني 1 : 326 .
( 3 ) التفسير الكبير 11 : 153 ، الأم 1 : 30 ، المجموع 1 : 443 ، مغني المحتاج 1 : 54 ، المبسوط
للسرخسي 1 : 55 ، بدائع الصنائع 1 : 22 ، الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، أحكام القرآن للجصاص
2 : 360 ، المغني 1 : 156 ، بداية المجتهد 1 : 17 ، الشرح الكبير 1 : 149 .
( 4 ) المائدة : 6 .
( 5 ) مغني اللبيب 1 : 464 .
( 6 ) سنن الدارقطني 2 : 254 / 81 ، 82 ، الدر المنثور 1 : 160 ، الجامع الصغير 1 : 85 / 539 ، سنن
ابن ماجة 1 : 141 / 402 ، سنن أبي داود 4 : 70 / 4141 ، مسند أحمد 2 : 354 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 145 / 419 ، سنن البيهقي 1 : 80 ، سنن الدارقطني 1 : 80 / 4 .