محل الفرض اختص بما يحاذيه ، كشعر الرأس ، وقال أحمد ومالك : يجب
لدخوله في اسم الوجه ، ولأنه ظاهر نابت على محل الفرض فأشبه ما
يحاذيه ( 1 ) ، وللشافعي قولان ( 2 ) .
ه - لا يستحب إدخال الماء إلى باطن العينين ، لما فيه من الأذى ،
وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، والآخر : الاستحباب ( 3 ) ، لأن ابن عمر كان
يفعل ذلك حتى عمي ( 4 ) ، وليس بحجة ، نعم يستحب أن يمسح مآقيه ( 5 ) بإصبعه
لإزالة الرمص ( 6 ) الواصل إليهما ، وقد روي أنه عليه السلام كان يفعله ( 7 ) .
و - يستحب أن يزيد في ماء الوجه على باقي الأعضاء ، لما فيه من
الغضون ( 8 ) والشعور والدواخل والخوارج ، وقد روى علي عليه السلام : " أن
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر فيه الماء " ( 9 ) .
ز - لو أدخل يده وغسل بشرة اللحية لم يجزئ ، لأنها إن كانت كثيفة
فالغسل للظاهر ، وإن كانت خفيفة فالغسل لهما ، فلا يجزي أحدهما .
مسألة 44 : والواجب أن يغسل وجهه من القصاص إلى المحادر ، فإن
هامش
( 1 ) المغني 1 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 1 : 160 - 161 ، الإنصاف 1 : 156 ، كشاف القناع
1 : 96 ، بداية المجتهد 1 : 11 ، تفسير القرطبي 6 : 83 .
( 2 ) المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، الوجيز 1 : 13 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، مغني
المحتاج 1 : 52 ، السراج الوهاج : 16 .
( 3 ) الأم 1 : 24 ، المهذب للشيرازي 1 : 23 ، المجموع 1 : 369 ، مغني المحتاج 1 : 50 .
( 4 ) الموطأ 1 : 45 / 69
( 5 ) مآقي : جمع ، واحده مؤق ومؤق العين طرفها مما يلي الأنف . الصحاح 4 : 1553 القاموس المحيط 3 : 281
( مأق ) .
( 6 ) الرمص - بالتحريك - وسخ يجتمع في المؤق . الصحاح 3 : 1042 ، القاموس المحيط 2 : 305 " رمص " .
( 7 ) مسند أحمد 5 : 258 ، سنن أبي داود 1 : 33 / 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 152 / 444 .
( 8 ) الغضون واحدها : الغضن وهي مكاسر الجلد . الصحاح 6 : 2174 " غضن " .
( 9 ) سنن أبي داود 1 : 29 / 117 ، ونقله المصنف بالمعنى .