وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن أبي عقيل ( 1 ) ، وهو مذهب الشافعي ( 2 ) ، لأنها
بشرة ظاهرة من الوجه ، وقال الشيخ : لا يجب تخليلها ، كالكثيفة ( 3 ) ،
والفرق ظاهر .
فروع
:
أ - يستحب تخليل الكثيفة لما فيه من الاستظهار ، ولأنه عليه السلام
كان يخللها ( 4 ) ، وليس بواجب .
ب - لو نبت للمرأة لحية فكالرجل ، وكذا الخنثى المسكل ، وقال
الشافعي : يجب تخليلها لأنه نادر ( 5 ) .
ج - لو غسل شعر وجهه أو مسح على شعر رأسه ، ثم سقط لم يؤثر في
طهارته لأنه من الخلقة كالجلد ، وبه قال الشافعي ( 6 ) ، وقال ابن جرير : تبطل
طهارته كالخفين ( 7 ) . وهو غلط ، لأنه ليس من الخلقة بل بدل .
د - لا يجب غسل المسترسل من اللحية عن محل الفرض طولا
وعرضا ، وبه قال أبو حنيفة ، والمزني ( 8 ) ، لأن الفرض إذا تعلق بما يوازي
هامش
( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 37 .
( 2 ) المجموع 1 : 375 و 376 ، فتح العزيز 1 : 341 ، الوجيز 1 : 12 ، كفاية الأخيار 1 : 12 ، السراج
الوهاج : 16 ، المهذب للشيرازي 1 : 23 .
( 3 ) المبسوط للطوسي 1 : 20 ، الخلاف 1 : 77 مسألة 25 .
( 4 ) سنن أبي داود 1 : 36 / 145 ، سنن ابن ماجة 1 : 148 - 149 / 429 - 433 ، سنن
الدارمي 1 : 178 ، مستدرك الحاكم 1 : 149 .
( 5 ) المجموع 1 : 376 ، فتح العزيز 1 : 343 ، الوجيز 1 : 12 ، مغني المحتاج 1 : 52 ، تفسير
الرازي 11 : 158 .
( 6 ) المجموع 1 : 393 ، المهذب للشيرازي 1 : 24 .
( 7 ) المغني 1 : 130 ، المبسوط للسرخسي 1 : 65 .
( 8 ) المجموع 1 : 380 ، فتح العزيز 1 : 345 ، بدائع الصنائع 1 : 4 .