قال : ( الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ) ( 1 ) .
وللشافعي قولان ، القديم : النقض - وبه قال أحمد ( 2 ) - لأن النبي
صلى الله عليه وآله سئل أيتوضأ من لحوم الإبل ؟ فقال : ( نعم ) ( 3 ) ، ولو
سلم حمل على غسل اليد .
الثامن : الردة لا تبطل الوضوء ، للأصل ، ولقول الصادق عليه
السلام : " لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك " ( 4 ) ، الحديث .
وقال أحمد : ينقض ( 5 ) لقوله تعالى : * ( لئن أشركت ليحبطن
عملك ) * ( 6 ) وهو مقيد بالموافاة .
التاسع : حكي عن مجاهد ، والحكم ، وحماد ، أن في قص الشارب
وتقليم الأظفار ، ونتف الإبط الوضوء ، بغير حجة ، وأنكره جمهور
العلماء ( 7 ) .
تنبيه : كل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء بلا خلاف .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 151 / 1 ، سنن البيهقي 1 : 116 .
( 2 ) المجموع 2 : 57 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، نيل الأوطار 1 : 252 ، سبل السلام 1 : 107 ، كشاف
القناع 1 : 130 ، مسائل الإمام أحمد : 15 ، عمدة القارئ 3 : 104 ، المغني 1 : 211 ، الشرح
الكبير 1 : 222 .
( 3 ) صحيح مسلم 1 : 275 / 360 ، سنن البيهقي 1 : 158 .
( 4 ) الكافي 3 : 35 / 1 ، التهذيب 1 : 10 / 17 و 16 / 36 ، الإستبصار 1 : 86 / 271 .
( 5 ) المجموع 2 : 61 ، المغني 1 : 200 ، الشرح الكبير 1 : 225 .
( 6 ) الزمر : 65 .
( 7 ) المغني 1 : 229 ، الشرح الكبير 1 : 228 .