فتردى في بئر فضحك طوائف من القوم فأمر النبي صلى الله عليه وآله الذين
ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة ( 1 ) ، وهو مرسل ، قال ابن سيرين : لا
تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا ( 2 ) .
السادس : لا وضوء من أكل ما مسته النار ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ،
وبه قال علي عليه السلام ، وجماعة من الصحابة ، وعامة الفقهاء ( 3 ) .
وحكي عن عمر بن عبد العزيز ، وأبي قلابة ، وأبي مجلز ، والزهري ،
والحسن البصري أنهم كانوا يتوضؤون منه ( 4 ) ، لأن النبي صلى الله عليه وآله
قال : ( توضؤوا مما مسته النار ) ( 5 ) ، وهو منسوخ ، لأن جابر بن عبد الله قال :
كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مست
النار ( 6 ) .
السابع : أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا
أجمع - وهو قول أكثر العلماء ( 7 ) - للأصل ، لأن النبي صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 163 / 5 و 6 ، سنن البيهقي 1 : 146 .
( 2 ) سنن الدارقطني 1 : 171 / 44 - 45 ، سنن البيهقي 1 : 146 .
( 3 ) الأم 1 : 21 ، المبسوط للسرخسي 1 : 79 ، بداية المجتهد 1 : 40 ، المجموع 2 : 57 ، فتح
العزيز 2 : 4 ، نيل الأوطار 1 : 262 ، المحلى 1 : 241 ، الوجيز 1 : 15 ، مسائل الإمام أحمد : 15 ،
عمدة القارئ 3 : 104 ، مجمع الزوائد 1 : 251 ، الموطأ 1 : 26 / 22 ، سنن الترمذي 1 : 116 / 79 .
( 4 ) المجموع 2 : 57 ، المحلى 1 : 243 ، نيل الأوطار 1 : 253 ، عمدة القارئ 3 : 104 .
المغني 1 : 216 - 217 .
( 5 ) صحيح مسلم 1 : 273 / 352 و 353 ، سنن البيهقي 1 : 155 و 157 ، سنن النسائي 1 : 105 ، سنن ابن
ماجة 1 : 164 / 486 - 487 .
( 6 ) سنن أبي داود 1 : 49 / 192 ، سنن النسائي 1 : 108 ، سنن البيهقي 1 : 155 - 156 .
( 7 ) المجموع 2 : 57 ، المبسوط للسرخسي 1 : 79 ، نيل الأوطار 1 : 252 ، سنن الترمذي 1 : 125
ذيل الحديث 81 ، المغني 1 : 211 ، الشرح الكبير 1 : 222 .