وهو ممنوع عرفا .
وقال مالك ، وأحمد ، وإسحاق : إن لمسها بشهوة انتقض وضوؤه وإلا
فلا ، وحكاه ابن المنذر عن النخعي ، والشعبي ، والحكم ، وحماد ، لأن
اللمس بغير شهوة لا يحرم في الإحرام ، والصوم ، فكان كالشعر ( 1 ) ، وقال
داود : إن قصد لمسها انتقض ، وإلا فلا ( 2 ) .
ولمس الشعر ، أو من وراء حائل لا ينقض عند الشافعي ( 3 ) ، وقال
مالك : ينقضان إن كان بشهوة وإلا فلا ( 4 ) .
وفي لمس ذات المحارم كالأم والأخت عند الشافعي قولان ( 5 ) ، وفي
الكبار والصغار وجهان ( 6 ) .
وتنتقض طهارة اللامس في صور النقص كلها ، وفي الملموس
قولان ( 7 ) .
ولو لمس يدا مقطوعة أو عضوا فلا نقض ( 8 ) ، ولو مس ميتة فلأصحابه
قولان ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 ، المجموع 2 : 30 ، المحلى 1 : 248 ،
تفسير القرطبي 5 : 224 ، بدائع الصنائع 1 : 30 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 369 ،
المغني 1 : 219 .
( 2 ) المحلى 1 : 244 ، المجموع 2 : 30 .
( 3 ) المجموع 2 : 27 ، الأم 1 : 16 ، تفسير القرطبي 5 : 225 .
( 4 ) الشرح الصغير 1 : 54 ، المجموع 2 : 30 - 31 ، تفسير القرطبي 5 : 226 ، مقدمات ابن رشد 1 : 66 - 67 .
( 5 ) المجموع 2 : 27 ، فتح العزيز 2 : 32 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، تفسير القرطبي 5 : 226 .
( 6 ) تفسير القرطبي 5 : 226 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32 .
( 7 ) المجموع 2 : 26 ، الوجيز 1 : 16 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، فتح العزيز 2 : 33 .
( 8 ) المجموع 2 : 29 ، فتح العزيز 2 : 31 .
( 9 ) الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 32 .