قال الشافعي : ولو مس بغير بطن كفه من ظهر كفه ، أو ساعده ، أو
غير ذلك من أعضائه لم ينتقض الوضوء ( 1 ) ، للأصل .
وحكي عن عطاء ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : النقض
بظهر الكف والساعد ، لأنه من جملة يده ( 2 ) .
قال الشافعي : ولو مسه بحرف يده ، أو بما بين الأصابع لم ينتقض ( 3 ) .
ولو مس الذكر بعد قطعه فوجهان عنده ( 4 ) ، ولو مسه من ميت
انتقضت ( 5 ) ، وقال إسحاق : لا ينتقض ( 6 ) ولا فرق بين الذكر الصغير
والكبير ( 7 ) .
وقال الزهري ، والأوزاعي ، ومالك : لا يجب بمس الصغير ( 8 ) ، لأن
النبي صلى الله عليه وآله مس زبيبة الحسن عليه السلام ولم يتوضأ ( 9 ) .
قال الشافعي : ولو مس الأنثيين أو الألية أو العانة لم ينتقض ( 10 ) . وعن
عروة بن الزبير النقض ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 37 و 40 ، الأم 1 : 20 ، المحلى 1 : 237 .
( 2 ) المجموع 2 : 41 ، فتح العزيز 2 : 38 ، المحلى 1 : 237 ، المغني 1 : 203 - 204 .
( 3 ) المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 1 : 67 - 68 .
( 4 ) المجموع 2 : 38 ، الوجيز 1 : 16 ، فتح العزيز 2 : 63 .
( 5 ) المجموع 2 : 37 ، الوجيز 1 : 16 ، الأم 1 : 19 ، مختصر المزني : 4 ، فتح العزيز 2 : 59 ،
المغني 1 : 205 الشرح الكبير 1 : 218 .
( 6 ) المغني 1 : 205 ، الشرح الكبير 1 : 218 .
( 7 ) المجموع 2 : 37 ، مختصر المزني : 4 ، الأم 1 : 19 ، فتح العزيز 2 : 60 ، الوجيز 1 : 16 .
( 8 ) المغني 1 : 204 ، الشرح الكبير 1 : 217 ، الشرح الصغير 1 : 55 .
( 9 ) فتح العزيز 2 : 60 ، سنن البيهقي 1 : 7 ؟ 1 .
( 10 ) المجموع 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 35 ، الأم 1 : 19 .
( 11 ) المجموع 2 : 40 ، وانظر سنن البيهقي 1 : 137 .