فروع
:
الأول : نوم المضطجع ناقض ، قل أو كثر عند كل من حكم بالنقض .
ونوم القاعد ناقض عندنا وإن قل ، للعموم ، وهو قول المزني ،
والشافعي في أحد القولين ، وإسحاق ، وأبو عبيد ( 1 ) ، إلا ابن بابويه منا ، فإنه
قال : الرجل يرقد قاعدا لا وضوء عليه ما لم ينفرج ( 2 ) ، وهو قول الشافعي
وإن كثر إذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض ، لأن الصحابة كانوا ينامون ثم
يقومون فيصلون من غير وضوء ( 3 ) ، وليس بحجة لإمكان السنة .
وقال مالك ، وأحمد ، والثوري ، وأصحاب الرأي : إن كان كثيرا
نقض وإلا فلا ( 4 ) .
وأما نوم القائم ، والراكع ، والساجد فعندنا أنه ناقض ، وبه قال
الشافعي في الجديد ، وأحمد في إحدى الروايتين ( 5 ) للعموم ، والثانية : أنه لا
ينقض ، وبه قال الشافعي في القديم ( 6 ) .
وقال أبو حنيفة : النوم في كل حال من أحوال الصلاة غير ناقض ، وإن
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 4 ، نيل الأوطار 1 : 239 ، المحلى : 223 ، عمدة القارئ 3 : 109 ، المهذب
للشيرازي 1 : 30 ، فتح الباري 1 : 251 .
( 2 ) الفقيه 1 : 38 / 144 .
( 3 ) المجموع 2 : 14 ، الوجيز 1 : 16 ، الأم 1 : 12 ، سبل السلام 1 : 96 ، مغني
المحتاج 1 : 34 ، فتح العزيز 1 : 21 ، المحلى 1 : 225 .
( 4 ) نيل الأوطار 1 : 239 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، المحلى 1 : 225 ، المجموع 2 : 17 ، المدونة
الكبرى 1 : 9 ، مسائل الإمام أحمد : 13 ، مقدمات ابن رشد 1 : 44 ، فتح العزيز 2 : 25 ، فتح
الباري 1 : 251 ، بداية المجتهد 1 : 37 ، القواعد في الفقه الإسلامي : 342 .
( 5 ) نيل الأوطار 1 : 240 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، الأم 1 : 13 ، بداية المجتهد 1 : 36 ، بدائع
الصنائع 1 : 31 ، عمدة القارئ 3 : 110 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 197 .
( 6 ) المجموع 2 : 18 ، فتح العزيز 2 : 24 ، المغني 1 : 198 .