الرابع : لو ظهرت مقعدته وعليها شئ من العذرة ثم خفيت ، ولم
ينفصل شئ ، ففي النقض إشكال ، ينشأ من صدق الخروج ، ومن عدم
الانفصال .
الخامس : الخنثى المشكل إذا بال فحكمه حكم ما لو كانت الثقبة دون
المعدة ، ولم ينسد المخرج فعندنا ينقض ، وللشافعي قولان ( 1 ) لجواز أن
يكون ذلك المخرج ثقبة زائدة .
مسألة 28 : النوم الغالب على السمع والبصر ناقض عند علمائنا أجمع ،
وهو قول أكثر أهل العلم ، لقوله عليه السلام : ( العين وكاء السه ، من نام
فليتوضأ ) ( 2 ) وقال الصادق عليه السلام : " لا ينقض الضوء إلا حدث ،
والنوم حدث " ( 3 ) .
وحكي عن أبي موسى الأشعري ، وأبي مجلز ، وحميد الأعرج ، أنه لا
ينقض ( 4 ) ، وعن سعيد بن المسيب ، أنه كان ينام مضطجعا مرارا ينتظر
الصلاة ، ثم يصلي ولا يعيد الوضوء ( 5 ) لأنه ليس بحدث في نفسه ، والحدث
مشكوك فيه .
ونمنع الأولى لما تقدم .
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 8 و 10 ، مغني المحتاج 1 : 32 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 161 / 477 ، سنن أبي داود 1 : 52 / 203 ، مسند أحمد 1 : 111 .
( 3 ) التهذيب 1 : 6 / 5 ، الإستبصار 1 : 79 / 246 .
( 4 ) نيل الأوطار 1 : 239 ، المبسوط للسرخسي 1 : 78 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 559 ، فتح
الباري 1 : 251 ، تفسير القرطبي 5 : 221 ، المجموع 2 : 17 ، المغني 1 : 196 .
( 5 ) المغني 1 : 196 .