في الإسلام ؟ إشكال .
الخامس : قال ابن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر ولد الزنا ( 1 ) ، وحكم
ابن إدريس بنجاسته لأنه كافر ( 2 ) ، وهو ممنوع ، والأقرب الطهارة .
تذنيب : ظهر مما قررناه أن النجاسات بالأصالة عشرة : البول ،
والغائط ، والمني ، والدم ، والميتة ، والخمر ، والفقاع ، والكلب ،
والخنزير ، والكافر ، وما عدا ذلك طاهر ، تعرض له النجاسة بملاقاة أحدها
رطبا .
هامش
( 1 ) الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 8 .
( 2 ) السرائر : 81 ، 183 ، 241 ، 287 .