أربعة أشياء فهو إذا عشرون ونصيب كل ابن شئ ووصيتان فهو إذا تسعه فإذا نقصنا الوصية وهي اثنان من النصيب تبقى سبعة وهي مثل الوصية وربع جميع
المال مسألة لو أوصي لعمه بثلث ماله الا ثلث وصية الخال وأوصى لخاله بربع المال الا ربع وصية الأجنبي وللأجنبي بخمس المال الا سدس وصيته
العم فاجعل وصيه العم ثلث مال الا شياء ووصية الخال ثلثه ووصية الأجنبي مالا الا اثني عشر شيئا فإذا زادت ثلث وصية الخال على وصيه العم كانت ثلث
المال وإذا زدت ربع وصيه الأجنبي على وصيه الخال على وصية العم كانت ربع المال فخذ سدس وصية العم وذلك نصف تسع مال الا سدس شئ فزد ذلك على وصية
الأجنبي يكون مالا ونصف تسع مال الا اثني عشر شيئا وسدس شئ هذا يعدل خمس المال فاجبر وألق المشترك يبقى أربعة أخماس مال ونصف تسع مال يعدل
اثني عشر شيئا وسدس شئ فالبسط ما معك من اجزاء المال وحل يكون الشئ سبعة وسبعين والمال ألفا وخمسة وتسعين ووصية العم مائتين وثمانية
وثمانين وصية الخال مأتين واحد أو ثلثين ووصية الأجنبي مائة وواحد وتسعين فإذا زدت على وصية العم ثلث وصيه الخال كان ثلاثمائة وخمس ستين
وهو ثلث المال فإذا زدت على وصية الخال ربع وصية الأجنبي كانت مائتين وثلاثة وسبعين ونصفا وربعا وربع المال وإذا أزدت على وصية الأجنبي
سدس وصية العم ثمانية وأربعين كان ذلك مائة وسبعة وعشرين وهو خمسة المال مسألة ولو خلف ابنا وبنتا وأوصى بثلث وصيايا لثلاثة اسخاص ؟
وكان إذا جمعت وصية زيد وعمر وكان المبلغ مثل نصيب الابن وإذا جمعت وصيه بكر وعمر وكان المبلغ ثم نصيب البنت وإذا أجمعت وصيتان زيد وبكر كان مثل
ثلث التركة فيجعل وصية عمر وشيئا ونسقط من نصيب الابين يبقى نصيب ان الأشياء فهو وصية زيد ونسقط الشئ من نصيب النبت يبقى نصيب الأشياء فهو
وصية بكر ثم يجمع وصيتي بكر وزيد وهم وثلثه أنصباء الا شيئين وذلك ثلث المال فالمال إذا تسعة أنصباء الا ست أشياء فنلقي منه الوصيا كلها وهي ثلثه أنصباء الا
شيئا لان وصيه زيد نصيبان الا شيئا ووصية عمر وشئ ووصية بكر نصيب الا شياء وإذا أسقطنا ذلك من المال يبقى ستة أنصباء الا خمسة أشياء تعدل
أنصباء الورثة وهي ثلثه فنجبر ونقابل فسته أنصباء تعدل ثلثه اصباء خمسة أشياء نسقط ثلاثة أنصباء بمثها تبقى ثلاثة أنصباء تعدل خمسة أشياء فنقلب الاسم
ونقول الشئ ثلاثة والنصيب خ
مسة فللابن عشرة وللبنت خمسة ووصية زيد سبعة ولأنها نصيبان الا شيئا ووصيه عمر وثلاثة لأنها شئ ووصية
بكر اثنان لأنها نصيب الا شئ والتركة سبعة وعشرون مسألة لو خلف ابنا وبنتا وأوصى لزيد وعرم وبوصيتين وكانت وصتي زيد ضعف
وصية عمرو وكانت ان معا سدس المال وإذا ضرت كل واحدة منها في نصفها وأسقطت الأقل من الأكثر كان ألاقي مثل نصيب البنت فنجعل وصية عمر وشيئا
ووصية زيد شيئين هما معا سدس المال فالمال ثمانية عشر شيئا ثم نضرب وصية عمر وفي نفسها فنحصل مل أو وصيه زيد في نفسها يحصل أربعة أموال
نسقط الأقل من الأكثر يبقى ثلثه أموال فهي نصيب البنت فنصيب الابن ستة أموال نزيد الوصيتين على مجموعها يحصل تسعة أموال وثلثه أشياء وهي تعدل
جميع المال وهو ثمانية عشر شيئا نسقط ثلثه أشياء بمثلها تبقى تسع أموال في معادلة خمسه عشر شيئا فالشئ واحد وثلثان وهو وصية عمر ووصيه زيد ثلثه
وثلث وهما سبعا سدس التركة فهي إذا ثلاثون وإذا ضربت درهما وثلثي درهم في نفسه حصل درهمان وسبعة اتساع وإذا ضربت ثلثه دارهم وثلث درهم وفي نصفه حصل
أحد عشر درهما وتسع درهم وإذا أسقطت الأقل من الأكثر يبقى ثمانية وثلث وهي مثل نصيب البنت والابن ستة عشر وثلثان مسألة لو خلفت زجها
وخالها وعمتها وأوصت لزيد بمثل نصيب عمها ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث وشرطت ان لا ينقص الخال عن سهمه مسألة الورثة من ستة ونجعل ثلث المال
سهما وثلاثة دراهم إما سهما فلان العم الموصي بمثل نصيبه له سهم من مسألة الورثة واما ثلثه دراهم فللذكر ثلث ما يبقى من الثلث فندع سهما إلى زيد يبقى ثلثه
دراهم ندفع منها واحد إلى عمر ويبقى درهمان نزيدهما على ثلثي المال وهو سهمان وستة دراهم يكون سهمين وثمانية دراهم وذلك يعدل ثلث المال وأربعة سهم
لان الخال إذا لم ينقص اخذ ثلث المال كلا وللزوج وللعم أربعة أسهم وثلث المال سهم وثلثه دراهم فإذا سهمان وثمانية دراهم يعدل خمسه أسهم وثلثه دارهم نسقط
المثل بالمثل فيعود السهام إلى ثلثه والدراهم إلى خمسة فنقلب الأسهم وثلث المال سهم وثلثه دراهم فإذا سهمان ثمانية دارهم بعدل خمسه أسهم وثلثه دارهم نسقط
المثل بالمثل فيعود السهمان إلى ثلثه والدراهم إلى خمسه فنقلب السهم ونقول السهم خمسة أو الدرهم ثلثه وكان ثلث المال سهما وثلاثة دراهم فإذا أربعة عشر نعزل
منها نصيب العم وهو خمسة لزيد وثلث الباقي وهو ثلثه لعمر ويبقى ستة نزيدها على ثلثي المال تبلغ أربعة وثلثين من ذلك ثلث المال سهما وثلاثة دراهم فإذا أربعة عشر نعزل
عشرون للزوج بثلث خمسه عشر فللعم بواحد خمسته مسألة لو خلف ستة بنين وأوصى بجذر الثلث وبنصيب أحد البنين وبجذر ما يبقى من الثلث
فاجعل الثلث ما لا وألق جذره وهو شئ يبقى مال الا شياء فأخرج منه نصيب أحد البنين وذلك خمسه اتساع مال الأشياء حتى إذا ضم إلى الوصية الأولى ذهب
نقصان وبقى من لثلث شئ مجذورا فاعرف هذا العلة فالق جذر ما بقي وذلك ثلثا شئ فيبقى أربعة اتساع مال الا ثلثي شئ زد ذلك على الثلثين فيصير
مالين وأربعة اتساع مالا الا ثلثي شئ يعدل أنصباء البنين وهو على ما فرضناه ثلثه أموال من ثلث المال غير ستة أشياء فهو إذا ستة وثلاثون وذلك الثلث
وألق جذره بالوصية الأولى يبقى ثلاثون الق منها لا نصيب وهو أربعة عشر على ما فرضنا فيبقى ستة عشر الق جذرها ورد الباقي من الثلثين ويكون أربعة
وثمانين لكل ابن أربعة عشر مسألة لو خلف خمسه بنين وبنتا وأوصى بمثل نصيب أحد البنين وبجذر ما يبقى من الربع وبمثل نصيب البنت ويجذر
ما يبقى من الثلث فاجعل الربع مالا ونصين وألق النصيبين بالوصية الأولى وألق شيئا وضم الباقي إلى فاضل الثلث يكون معك مال وثلث مال
وثلثا نصيب الأشياء فأخرج لصاحب الثلث فنصيبا والباق الثلثين وبما معك واجعل الثلث الباقي ثلث مال الأشياء حتى يبقى معك مال فتلق جذره شيئا
ورد الباقي إلى الثلثين يكون ثلثه أموال وثلثي مال وخمسة أنصباء وثلث نصيب الأشياء يعدل أحد عشر نصيبا فإذا جبرت وألقيت المشترك بقي ثلثه أموال
وثلثا مال الأشياء يعدل خمسة أنصباء وثلثين وهي على ما فرضنا خمسة أموال وثلثا مالا الا سبعة عشر شيئا فاجبر وألق المشترك يبقى مالا يعدلان
ستة عشر شيئا فجذر المال ثمانية وجميعه أربعة وستون النصيب أربعون فربع المال ماية وأربعة وأربعون مسألة لو ترك أبوين وبنتين وأوصى
بمثل نصيب أحد الأبوين وثلث ما يبقى من المال وكانت الوصيتان جذر المال فالمسألة من شعرة الوصيتان منها أربعة فربعها وربع المسألة وأقسم الأكثر
على الأقل يخرج ستة وربع فهي المال وصية المثل عشر ذلك خمسة أثمان وللآخر درهم وسبعة أثمان فذاك درهمان وصف فهي جذر المال كما قلنا بالجبر ونجعل
التركة مالا ونلقي بالوصيتين جذر ونقسم الباقي على سهام الورثة يخرج السهم سدس مال الا سدس جذر فالق هذا المال النصيب يبقى خمسة أسداس
مال وسدس جذر فخذ ثلث ذلك وضمة إلى النصيب يكون أربعة اتساع مال الا تسع جذر وفهذا يعدل جذرا فاجبر وأكمل المال يصير يعدل جذرين
و
تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — صفحة 561
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥٦١