تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ق ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
بعد الوصايا يأكلها ثلثه أنصباء فوصية زيد نصيب الأربع ثلثه أنصباء وهو ثلثه أرباع نصيب تبقى وصية بربع نصيب ووصيه عمر ونصيب الا خمس ثلثه أنصباء فوصية بنصف نصيب وهي ثلثه أخماس نصيب تبقى وصية بخمس نصيب ووصية الثالث نصيب الا سدس ثلثه أنصباء وهي نصف نصيب فوصيته بنصف نصيب فجمله الوصايا ربع نصيب خمسا نصيب ونصف نصيب وهي نصيب وثلثه اجزاء من عشرين جزاء من نصيب فيبقى مال الا نصيبا وثلثه اجزاء من عشرين جزءا من نصيب وذلك يعدل أنصباء فنجبر ونقابل فمال يعدل أربعة أنصباء وثلثه اجزاء من عشرين جزءا من نصيب فنبسطهما باجزاء عشر ين ونقلب الاسم فالمال ثلثه وثمانون والنصيب عشرون نلقي الوصايا كلها وهي ثلثه وعشرون تبقى ستون للبنين لزيد مثل نصيب الأربع ما يبق من المال بعد الوصايا كلها وهو خمسة عشر فله خمسة ولعمر ونصيب الا خمس ما يبقى يعد الوصايا وهو اثني عشر فله ثمانية وللثالث نصيب الا سدس ما يبقى بعد الوصايا هو عشرة فله عشرة مسألة لو خلف ثلثه بين وأوصى بمثل نصيب أحدهم الا سدس ما يبقى مما له بعد الوصية والا ثلث ما يبقى من ثلثه بعد الوصية فنجعل الوصية شئ والباقي أنصباء الورثة فسدسه نصف نصيب فاحفظه فنسقط الوصية منه وهو شئ يبقى ثلثه أنصباء الا شياء والثلث نصيب الا ثلث شئ نأخذ ثلثه وهو ثلثه نصيب الا تسعه شئ فنضمنه إلى نصف النصيب المحفوظ يصير خمسة أسداس نصيب الا تسع شئ وهو المستثنى من النصيب فنصفه ضمه إلى الوصية وهو شئ التكمل النصيب فيبلغ خمسة أسداس ثمانية اتساع شئ وذلك يعدل نصيبا فنسقط خمسة أسداس نصيب بمثلها يبقى سدس نصيب في معادله ثمانية استاع شئ فالنصيب الكامل يعدل خمسة أشياء وثلث شئ نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالنصيب عشرة والشئ ثلثه والمال كله أحد وخمسون لأنه ثلثه أنصباء وشئ نلقي الوصية بقي ثمانية وأربعون ونأخذ سدسهما ثمانية ونحفظها ثم نلقي الوصية من المال أيضا وهو ثمانية وأربعون يبقى خمسة وأربعون ثلثه ثلثها خمسة نضمها إلى نصف النصيب المحفوظ وهو ثمانية تبلغ ثلثه عشر نسقطها من النصيب تبقى ثلثه هي الموصي به مسألة لو خلف خمسة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم الا ثلث ما يبقى فمن بعد الوصية فالمال شئ هو الوصية وخمسة أنصباء نأخذ ربع الباقي بعد الشئ وهو نصيب وربع نصيب ونسقط منه الشئ يبقى ربع نصيب الأشياء نأخذ ثلثه وهو ربع نصيب وسدس نصيب الا ثلث شئ وهو المستثنى من النصيب فنضمه إلى الشئ لتكمله النصيب وإذا ضممناه إليه بلغ ربع نصيب وسدس نصيب وثلثي شئ وذلك يعدل نصيبا نسقط الربع والسدس بمثلها يبقى ثلثا شئ في معادلة ثلث نصيب وأربعين فعرفنا ان النصيب مثل الشئ وسبعه فالنصيب ثمانية والشئ سبعة والمال كله سبعة وأربعون لأنه خمسة أنصباء وشئ نأخذ ربع المال بعد الوصية وهو عشره نسقط منه الوصية يبقى ثلثه نأخذ ثلثها ونسقط من النصيب تبقى سبعة فهي الوصية وإذا أسقطناها من المال تبقى أربعون لكل واحد من البنين ثمانية مسألة لو خلف أربعة بنين وأوصي لعمه بمثل نصيب ابن الاسبعي وصية خاله ولخاله بمثل نصيب ابن الا خمس وصية عمه فاضرب خمسة في سبعته وانقص منها مضروب اثنين في اثنين الفاضل أحد وثلاثون وهو النصيب والميراث مائة وأربعة وعشرون وألق من الخمسة والثلثين سبعها تبقى خمسه وعشرون فهي وصيه العم وألق من الخمسة والثلثين خمسيها يبقى أحد وعشرين فهي وصية الخال والمال كله مائة وسبعون وبالجبر نجعل الخال وصية الخال شيئا فيكون وصيه العم نصيبا الاسبعي شئ فخذ خمسي ذلك وزدهما على الشئ وخمس سبع شئ خمسي نصيب يعدل ذلك نصيبا فالق المشترك وابسط وأقل يرجع إلى مثل الأول مسألة لو خلف إما وابنا وبنتا وأوصى لامه بمثل نصيب البنت الا أربعة اتساع وصح خاله وأوصى لخالة بمثل نصيب الام الا ثلثه أسباع وصية العم فاضرب سبعة في تسعه وألق منها ثلثه في أربعة يبقى أحد وخمسون فهي النصيب ثم اضرب ثلثه وستين في نصيب الألم ثلثه يكون ماية وتسعه وثمانين وفي نصيب البنت يكون ثلاثمائة وخمس عشر الق منها أربعة اتساع ماية وتسعه وثمانين الفاضل مائتان واحد وثلاثون فهذه وصية العم وألق من ماية وتسعه وثمانين ثلثه أسباع ثلاثمائة وخمس عشر وذلك مائة وخمس وثلاثون الفاضل أربعة وخمسين فهي وصيه الخال والوصيتان والنصيب تنفق بالمثل فردها إلى ثلثها تكون وصية العم سبع وسبعون ووصية الخال ثمانية عشر والنصيب سبعة والمال أربعمائة واحد وبالجبر جعل وصية الخال شيئا فيكون وصية العم خمسة أنصباء الا أربعة اتساع شئ فخذ ثلثه أسباع ذلك وهي نصيبان وسبع نصيب الا سبع وثلث سبع شئ نلقيها من الثلاثة الانصباء تبقى ستة أسباع نصيب وسبع شئ وثلث سبع شئ يعدل شيئا وألق المشترك يبقى ستة أسباع نصيب يعدل شئ خمسه أسباع شئ وثلثي سبع شئ فابسطه ثلاثة أسباع يكون النصيب سبعة عشر ووصية الخال ثمانية عشر فهي الشئ ووصية العم سبعة وسبعين كما قلنا مسألة لوا وصى لزيد بثلث ماله الا ثلث ما أوصي به لعمر وأوصى لعمر وبربع ماله الا ربع ما أوصي به لزيد فاضرب ثلثه في أربعة يكون اثني عشر فالق من ثلثها ثلث الرع ومن ربعها ربع الثلث يكون وصية زيد ثلثه ووصية عمر واثنين وألق من الاثني عشر واحدا يبقى أحد عشر فهو المال فلزيد ثلثه الا ثلث وصية عمر ولعمر وربعها الا ربع وصية زيد فان أوصي لزيد ثلث ماله الا ربع وصية عمرو ولعمر وبخمس ماله الا سدس وصية زيد فخرج هذه الكسور ثلاثمائة وستون نلقي من ثلثها ربع خمسا يبقى ماية واثنان وهي وصية زيد الق من خمسه سدس ثلثها يبقى اثنان وخمسون فقهي وصية عمر وثلث المال ماية وخمسة عشر لأنك إذا زدت على وصية زيد ربع وصي عمر وكان ذلك وان زدت على وصية عمر وسدس وصية زيد كان تسعة وستين فهي الخمس وبالجبر نجعل ألما لشيئا ونجعل ما لعمر ووصية نجه وله فلزيد ثلث شئ الا ربع وصية فخذ سدس ذلك نصف تسع شئ الا ثلث ثمن وصية وضمه إلى ما بيد عمر ويكون نصف وثلث وثمن وصية ونصف تسع شئ يعدل ذلك خمسه شئ فالق المشترك يبقى تسع شئ وثلث عشرة يعدل نصف ثلث وثمن وصية فاضرب في مخارج الكسور وهو ثلثماية وستون وحول يكون الوصية اثنين وخمسون وهي ما لعمر وجميع المال ثلاثمائة وخمسة وأربعين ووصية زيد ثلث هذا الا ربع وصية عمرو وذلك ماية واثنان كما قلنا مسألة لو خلف أربعة بنين وبنتا وأوصى لعمه بتكمله المثل على نصيب ابن الأربع وصية الخال وللخال بتكملة السدس على نصيب البنت الا خمس وصي عمه فاجعل المال شيئا واجعل للخال وصية فيكون للعمر ثلث شئ الا نصيبين والأربع وصية فخذ خمسة طل كخمس ثلث الشئ الا خمس نصيب والا نصف عشر وصية وضمه إلى وصية الخال وضم ذلك إلى نصيب البنت يكون الجملة نصف وربع وخمس وصية وثلثه أخماس نصيب وثلث خمس شئ يعدل سدس شئ فالق المشرك يبقى عشر الشئ يعدل نصف وربع وخمس وصية وثلثه أخماس نصيب فاكمل الش ء يعدل تسع وصايا ونصف وصية وستة أنصباء فهذه جميع تركه