1 - فصل
في مفهوم الشرط
مفهوم الشرط هو انتفاء الحكم المذكور في الجزاء عند انتفاء شرطه ، فهل يدل
تعليق الحكم على الشرط على هذا الانتفاء أولا ؟
ومحل البحث هو أنه هل يدل التعليق المزبور بالوضع أو بقرينة عامة على
ذلك الانتفاء ؟ وإلا فلا ينكر دلالته عليه أحيانا بقرينة خاصة .
فنقول : لا ريب في دلالة القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت
الشرط ، والمعية بينهما ، ويحتاج القول بالمفهوم إلى دعوى انحصار المصاحب
والمع للجزاء فيما ذكر تلو أداة الشرط ، وأن الشرطية بنفسها أو بقرينة عامة تدل
على ذلك ، من غير احتياج إلى اثبات الملازمة المنحصرة أو للعلية المنحصرة ،
بداهة أن الشرط إذا كان مصاحبا منحصرا للحكم الثابت في الجزاء فلا محالة
ينتفي بانتفاء مصاحبه المنحصر ، وإن كان المصاحبة بينهما اتفاقية ، فما في الكفاية
وغيرها من التوقف على العلية المنحصرة فيه مالا يخفى .
والحق أن أداة الشرط إنما تدل على أنه على تقدير تحقق تاليها المسمى
بالشرط يتحقق الجزاء ، وليس معنى هذا التقدير أنا نقدر أن الشرط وقع في
الماضي أو سيقع في المستقبل ، حتى يستفاد من فرضه في الماضي أنه لم يقع فيه ،
ومن تعليق أمر على غير واقع أن هذا الأمر أيضا لم يقع في الماضي - كما في نهاية
تسديد الأصول — صفحة 464
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص٤٦٤