هذا إن أتينا المطلب من ناحية نفس ظهوره المطابقي .
وأما إن أتيناه من ناحية الملاكات ، فنقول : بعد ظهور الإضافة المزبورة في
الحيثية التعليلية ، فاطلاق دليل الوجوب يكشف إنا عن اشتمال متعلقه على
مصلحة ملزمة غير مزاحمة ، كما أن اطلاق دليل الحرمة يكشف عن مفسدة ملزمة
كذلك ، وحيث إن القائم بالملاكين عنوان واحد فلا محالة يتعارض الاطلاقان في
المجمع من هذه الناحية أيضا ، فيجري فيهما قواعد التعارض ، لا اجتماع الأمر
والنهي ، ومنه تعرف النظر فيما أفاده في المقالات ( 1 ) ، فراجع .
هذا تمام الكلام في بحث اجتماع الأمر والنهي ، ولله تعالى الحمد والشكر
المتواتر وصلواته وسلامه على أوليائه أجمعين ولعنته على أعدائهم إلى يوم
الدين .
هامش
( 1 ) المقالات : ج 1 ص 363 - 364 .