المقصد الأول
في الأوامر
وفيه فصول :
الفصل الأول
في ما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
الجهة الأولى : في مدلول المادة :
لا ريب في أن للأمر في اللغة معنى يشتق عليه الأفعال والأسماء ، فيقال : أمر
يأمر آمر مأمور ، إلى غير ذلك ، وهو بهذا المعنى يجمع على أوامر . كما أنه بهذا
المعنى متضمن لمعنى الطلب ، ومقصود بالبحث في هذا المقصد ، فإن الأمر بالصيغة
أيضا مشتمل على هذا المعنى ، وموضوع كمادة الأمر لجل من مباحث هذا
المقصد . كما أن مادة النهي بمعنى الزجر كصيغته موضوع لمباحث مقصد النواهي .
ولا ينبغي الشك أيضا في إطلاق مادة الأمر على معنى آخر هو الفعل ، أو
الشئ أو الشأن ، ولا يشتق منها بهذا المعنى أصلا ، ويجمع بذلك المعنى على أمور ،
وافتراق المعنيين في الجمع مما يؤيد كونه مشتركا لفظيا بين معنيين .
قال في الفصول بعد تأييد الاشتراك اللفظي باختلاف المعنيين في الجمع :
وهو في غير صورة الاشتراك بعيد ( 1 ) انتهى .
هامش
( 1 ) الفصول : ج 1 ص 51 .