الصادق ( عليه السلام ) : " إذا قوى على الصيام " ( 1 ) .
فإذا تمرن على الصيام في السنوات السابقة لسن التكليف فإنه سيؤديه
بأتم صوره ولا يجد في ذلك حرجا .
عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي
بالصيام قال ( عليه السلام ) : " ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو
صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته " ( 2 ) .
ويستحب تمرين الطفل على الحج فعن أحد الامامين الباقر أو
الصادق ( عليهما السلام ) قال : " إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي
ويفرض الحج فإن لم يحسن أن يلبي لبى عنه ويطاف به ويصلي عنه . . .
يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من
الثياب والطيب فان قتل صيدا فعلى أبيه " ( 3 ) .
وفي جواب للإمام جعفر الصادق ( عليه السلام ) عن سؤال حول الخوف على
الصبي من البرد في حالة الاحرام قال : " ائت بهم العرج فيحرموا منها . . .
فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة " ( 4 ) .
وقال ( عليه السلام ) : " انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو
إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ويرمى عنهم ومن لا
يجد منهم هديا فليصم عنه وليه " . وكان الإمام علي بن الحسين ( عليه السلام ) يضع
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 125 / 3 باب صوم الصبيان .
( 2 ) الكافي 4 : 125 / 2 باب صوم البيان .
( 3 ) الكافي 4 : 303 / 1 باب حج الصبيان والمماليك .
( 4 ) الكافي 4 : 304 / 3 باب حج الصبيان والمماليك .