( 1 ) ( حديث ) انه نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من النمر :
مسلم من حديث جابر ووهم الحاكم فاستدركه ورواه النسائي بلفظ لا تباع الصبرة من الطعام
بالصبرة من الطعام ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام *
تلخيص الحبير — صفحة 170
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص١٧٠