( 1 ) ( حديث ) ابن عباس لا ينفرن أحدكم حتى يكون أخر عهده بالبيت الا انه رخص
للحائض : مسلم دون الاستثناء واتفقا عليه بلفظ أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف
عن المرأة الحائض وللبخاري رخص للحائض ان تنفر إذا أفاضت *
تلخيص الحبير — صفحة 413
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٤١٣