وهو من رواية دراج عن أبي الهيثم عنه ( قلت ) في الاستدلال به نظر لأنه لا يسن في أذكار الركوع
والسجود ولا مع القراءة في القيام فدل على أنه عام مخصوص وقد تقدم حديث القنوت للنازلة
وحديث ترك القنوت فيها عند فقدها وسيأتي قنوت عمر إن شاء الله تعالى *
تلخيص الحبير — صفحة 436
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص٤٣٦