( 1 ) ( حديث ) من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها لا وقت لها غيره
الدارقطني والبيهقي في الخلافيات من حديث أبي هريرة بسند ضعيف دون قوله لا وقت لها غيره
وقد تقدم في التيمم وأصله في الصحيحين دون قوله فان ذلك وقتها
تلخيص الحبير — صفحة 109
مساهمون: ابن حجر العسقلاني
ص١٠٩