تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تلخيص الحبير — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
( 1 ) * [ حديث ] * انه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وقتها متفق عليه من حديث قتادة عن انس دون قوله فان ذلك وقتها وعندهما بدل هذه الزيادة لا كفارة لها الا ذلك نعم رواه الدارقطني والبيهقي بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها وحفص ضعيف جدا *