وعن حرملة : أن رجلا دفع رقعة إلى الشافعي - رضي الله عنه - فيها :
رجلا مات وخلى رجلا ابن عم ابن أخي عم أبيه
، فكتب الشافعي - رضي الله عنه - في أسفلها :
صار مال المتوفى كملا باتفاق القول لا مرية فيه
للذي خبرت عنه أنه ابن عم ابن أخي عم أبيه .
وذلك لأن ابن أخي عم الأب ، هو الأب ، فابن عمه هو ابن عم الأب .
ويعرف من هذا قول القائل : ورث من الميت خال ابن عمته دون أخيه من
الأبوين ، لأن خال ابن العمة هو الأب والأعمام ، والمراد هنا : الأب .
وقول القائل : ورث الميت عمة ابن خاله دون الجدة ، لأنها هي الأم .
كتب هنا في الأصل المخطوط بخط الناسخ ما نصه : تم الجزء الثاني من الروضة بحمد
الله وعونه ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على يد العبد الفقير الراجي عفو ربه العزيز :
عبد العزيز بن أبي بكر بن عبد العزيز غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين في السادس عشر من شهر
محرم المكرم سنة ثلاثين وسبعمائة
روضة الطالبين — صفحة 91
مساهمون: النووي
ص٩١