قبول ، لغا . وفي التهذيب أيضا أنه لو قال : طلقتك ثلاثا ، واحدة بألف ، وقع
الثلاث واستحق ثلث الألف ، ويعود فيه الاشكال
. المسألة الثالثة : قالت : طلقني واحدة بألف ، فقال : أنت طالق ثلاثا ، وقع
الثلاث واستحق الألف . وهل الألف في مقابلة الثلاث أم الواحدة ؟ وجهان . ظاهر
النص : ثانيهما ، ولا يتعلق بالخلاف فائدة حكمية .
ولو قال : بعني هذا العبد بألف ، فقال : بعتكه مع هذين العبدين بألف ،
فالبيع باطل على الصحيح ، لأنه معاوضة محضة بخلاف الخلع فإنه كالجعالة .
وقيل : يصح البيع في الجميع ، وقيل : يصح في العبد المسؤول خاصة . ولو أعاد
في الجواب ذكر الألف . فقال : طلقتك ثلاثا بألف ، فهل يقع الثلاث بألف ، أم
الثلاث بثلث الألف ، أم واحدة بثلث الألف ولا يقع الاخريان أم لا يقع شئ
أصلا ؟ فيه أربعة أوجه . أصحها : الأول .
وينبغي أن تطرد هذه الأوجه فيما إذا لم يعد ذكر الألف . ولو قالت : طلقني
روضة الطالبين — صفحة 719
مساهمون: النووي
ص٧١٩