والمتباينان ، كثلاثة وأربعة .
وطريق معرفة المداخلة ، أن تسقط الأقل من الأكثر مرتين فصاعدا ، أو زد على
الأقل مثله مرة فصاعدا . فان فني الأكثر بالأقل ، أو تساويا بزيادة الأمثال ،
فمتداخلان ، وإلا ، فلا .
وطريق الموافقة والمباينة ، أن تسقط الأقل من الأكثر ما أمكن ، فما بقي ،
فأسقطه من الأقل ، فان بقي منه شئ ، فأسقطه مما بقي من الأكثر ، ولا يزال يفعل
ذلك حتى يفنى العدد المنقوص منه آخرا ، فان فني بواحد ، فمتباينان . وإن فني
بعدد ، فمتوافقان بالجزء المأخوذ من ذلك العدد . وإن فني باثنين ، فبالنصف ، أو
بثلاثة ، فبالثلث ، أو بعشرة ، فبالعشرة ، أو بأحد عشر ، فبأجزاء أحد عشر . وعلى
هذا القياس .
مثاله : أحد وعشرون ، وتسعة وأربعون ، تسقط الأقل من الأكثر مرتين ، يبقى
سبعة ، تسقطها من الأقل ثلاث مرات ، يفنى بها ، فهما متوافقان بالأسباع .
المقدمة الثالثة : في أصول المسائل ، أصلها العدد الذي يخرج منه سهامها .
ومسائل الفرائض نوعان .
أحدهما : أن يكون كل الورثة عصبات ، بأن كانوا ذكورا ، أو نسوة أعتقن عبدا
بينهن بالسوية ، فالقسمة بينهم بالسوية . وإن كانت العصبة ذكورا وإناثا ، قدرنا كل
ذكر اثنين ، وأعطينا كل ذكر سهمين ، وكل أنثى سهما ، فعدد الرؤوس في هذا النوع
هو أصل المسألة .
روضة الطالبين — صفحة 58
مساهمون: النووي
ص٥٨