وتمام النفقة ، وإن لم يسلمها إلا ليلا ، فهل تجب جميع النفقة أم
نصفها ، أم لا يجب شئ ؟ فيه أوجه . أصحها عند جمهور العراقيين والبغوي : أنه لا يجب
شئ ، ويجري الوجهان الأخيران فيما إذا سلمت الحرة نفسها ليلا واشتغلت عن
الزوج نهارا .
قلت : الصحيح الجزم في الحرة بأنه لا يجب شئ في هذه الحال . والله
أعلم .
وأما المهر ، فقال الشيخ أبو حامد : لا يجب تسليمه كالنفقة . وقال القاضي أبو
الطيب : يجب . قال ابن الصباغ : لأن التسليم الذي يتمكن معه ( من ) الوطئ قد
حصل ، وليس كالنفقة ، فإنها لا تجب بتسليم واحد .
قلت : الأصح الوجوب . والله أعلم .
المسألة الرابعة : هلاك المنكوحة بعد الدخول ، لا يسقط شيئا من المهر حرة
كانت ، أو أمة ، سواء هلكت بموت أو قتل . فأما إذا هلكت قبل الدخول ، فإن قتل
السيد أمته المزوجة ، فالنص في المختصر أن لا مهر . ونص في الأم في الحرة إذا
قتلت نفسها لا يسقط شئ من المهر . وللأصحاب طريقان . أحدهما : تقرير
النصين . وأشهرهما : طرد قولين فيهما ، ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوج ، أو
أجنبي ، لم يسقط مهرها قطعا ، وكذا لو قتلت نفسها على المذهب . وأما الأمة ،
فإن قتلها سيدها ، أو قتلت نفسها ، سقط على المذهب وهو نصه . وإن ماتت أو