الثالث : مختص بها وهو الرتق والقرن ، فالرتق : انسداد محل الجماع
باللحم ، والقرن : عظم في الفرج يمنع الجماع ، وقيل : لحم ينبت فيه ، ويقول
الفقهاء القرن بفتح الراء وهو في كتب اللغة بإسكانها .
قلت : يجوز الفتح والاسكان ، فالفتح على المصدر وهو هنا أحسن لأنه أنسب
لكون قرائنه مصادر وهي الرتق والبرص ونحوهما ، وقد أوضحت هذه اللفظة أكمل
إيضاح في تهذيب الأسماء واللغات ونقلت أقوال أهل اللغة فيها وحاصله ،
جواز الامرين وترجيح الفتح . والله أعلم .
وليس للزوج إجبار الرتقاء على شق الموضع ، فلو فعلت وأمكن الوطئ ، فلا
خيار كذا أطلقوه ، ويمكن أن يجئ فيه الخلاف المذكور فيما إذا علم
عيب المبيع
بعد زواله .
فجملة هذه العيوب سبعة ، يمكن في حق كل واحد من الزوجين خمسة ، وما
سواها من العيوب لا خيار فيه على الصحيح الذي قطع به الجمهور . وقال زاهر
روضة الطالبين — صفحة 512
مساهمون: النووي
ص٥١٢