بنت بنت ، وابن ، وبنت من بنت أخرى ، المنزلون يجعلون المال من بنتي
الصلب تقديرا بالفرض والرد ، ثم يقولون : نصف البنت الأولى لبنتها ، ونصف
الأخرى لو لديها أثلاثا . وأهل القرابة يجعلون المال بين ثلاثتهم ، للذكر مثل حظ
الأنثيين . ومحمد لا يخالف في هذه الصورة ، وإنما يخالف فيما إذا اختلفت الأصول
الذين هم من ذوي الأرحام .
ابن بنت ، وبنت بنت أخرى ، وثلاث بنات بنت أخرى ، المنزلون يقولون :
للابن الثلث ، وللبنت الفردة كذلك ، وللثلاث الثلث أثلاثا ، وأهل القرابة يجعلون
المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
بنت بنت بنت ، وبنت ابن بنت ، عند المنزلين وأبي يوسف : المال بينهما
بالسوية ، وعند محمد : ثلث المال للأولى ، وثلثاه للثانية .
بنتا بنت بنت ، وثلاث بنات ابن بنت أخرى ، عند المنزلين : للبنتين النصف
بالسوية ، وللثلاث النصف أثلاثا ، وعند أبي يوسف : المال بين الخمس بالسوية ،
وعند محمد : يقسم المال بين الذكر والأنثى المتوسطين ، ويقدر الذكر ثلاثة ذكور
بعدد فروعه ، والأنثى اثنتين بعدد فرعيها ، فيكون المال على ثمانية ، حصة الذكر
ستة ، وهي لبناته بالسوية ، وحصة الأنثى سهمان ، هما لبنتيها .
بنت بنت بنت ، وبنت بنت ابن بنت ، وابن ابن ابن بنت ، عند أبي يوسف :
المال بينهم على أربعة ، وعند محمد : يقسم المال أولا بين أعلى بطني الاختلاف ،
وفيه ابنان وبنت ، فكل واحد منهما يعد واحدا ، لأن الفروع آحاد ، فيكون المال
بينهم على خمسة ، حصة البنت سهم هو لبنت بنتها ، وحصة الذكرين أربعة أسهم
تقسم على ولديهما للاختلاف ، وهما ابن وبنت على ثلاثة ، وأربعة لا تنقسم على
ثلاثة ، فتضرب ثلاثة في خمسة ، تكون خمسة عشر ، كان للبنت في القسمة الأولى
سهم ، فلها الآن ثلاثة ، وكان لكل واحد من الابنين سهمان ، فيكون ستة . فيجمع
بينهما ، فيكون اثني عشر ، يقسم بين ولديهما للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا لبنت
بنت البنت ثلاثة من خمسة عشر ، وللأخرى أربعة من خمسة عشر ، وللابن الثمانية
الباقية .
روضة الطالبين — صفحة 48
مساهمون: النووي
ص٤٨