إحداهن : أم زوجتك ، وأم زوجتك منها كأمك منك ، وسواء أمهات النسب
والرضاع .
الثانية : زوجة ابنك وابن ابنك وإن سفل بالنسب والرضاع ، وقول الله
تعالى : * ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) * المراد به أنه لا تحرم زوجة من
تبناه .
الثالثة : زوجة الأب والأجداد وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا ، وتحرم
زوجة الأب من الرضاع .
الرابعة : بنت الزوجة ، وبنت زوجتك منها كبنتك منك ، سواء بنت النسب والرضاع ، وتحرم الثلاث الأوليات بمجرد العقد ، بشرط أن يكون صحيحا . فأما
النكاح الفاسد ، فلا يتعلق به حرمة المصاهرة ، لأنه لا يفيد حل المنكوحة ، وحرمة
غيرها فرع لحلها .
وأما الرابعة ، وهي بنت الزوجة ، فلا تحرم إلا بالدخول بالزوجة . وحكى
الشيخ أبو عاصم العبادي وابنه أبو الحسن عن أبي الحسن أحمد بن محمد
الصابوني من أصحابنا : أن أم الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بالزوجة كالربيبة ، وهو
شاذ ضعيف .
روضة الطالبين — صفحة 451
مساهمون: النووي
ص٤٥١