الباب السادس في موانع نكاحها
قد سبق في الركن الثاني من الباب الثالث ، الإشارة إلى بيان الموانع . ومنها
ما نتكلم في إيضاحه في غير الباب ، ككونها ملاعنة ، ومعظمها نبسط الكلام فيه هنا
إن شاء الله تعالى ، ويجمعها أربعة أجناس .
( الجنس ) الأول : المحرمية ، وهي الوصلة المحرمة للنكاح أبدا ، ولها ثلاثة
أسباب : القرابة ، والرضاع ، والمصاهرة .
السبب الأول : القرابة
، ويحرم منها سبع : الأمهات ، والبنات ،
والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، ولا تحرم
بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، قربن أم بعدن ، والمراد بالأم : كل
أنثى ولدتك ، أو ولدت من ولدك ، ذكرا كان أو أنثى ، بواسطة أم بغيرها . وإن
شئت قلت : كل أنثى ينتهي إليها نسبك بالولادة بواسطة أم بغيرها . وبنتك : كل
أنثى ولدتها ، أو ولدت من ولدها ، ذكرا كان أو أنثى ، بواسطة أم بغيرها . وإن شئت
قلت : كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة ، بواسطة أم بغيرها . وأختك : كل أنثى