عائلا ، وللخنثى سدس تام . وإذا اجتمع ولدان خنثيان ، فلهما الثلثان ويوقف
الباقي .
ثلاثة أولاد خناثى ، وعم ، لكل واحد من الخناثى خمس المال لاحتمال أنه
أنثى وصاحباه ذكران .
ابن وخنثيان ، يدفع إليه الثلث ، وإلى كل واحد منهما الخمس .
ولد خنثى ، وولد ابن خنثى ، وعم ، فللولد النصف .
بنت ، وبنت ابن ، وولد ابن خنثى ، وعم ، للبنت النصف ، ولولدي الابن
السدس بالسوية .
ثلاثة أولاد ابن خناثى بعضهم أسفل من بعض ، للأول النصف .
والباقي في كل هذه الصور يوقف حتى يبين الحال .
الباب السابع
في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس
فيه ثلاثة فصول .
الفصل الأول : اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد
، لانقطاع
النسب ، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن ، كأبيه وأمه
وأولاده . وفي السلسلة للشيخ أبي محمد وجه مخرج : أن اللعان لا يقطع